مماثل للمستصحب وفي الموضوعات إلى جعل أثر شرعي مماثل لأثر الموضوع فيكون في الموضوعات ناظرا إلى إثبات الموضوع بلحاظ مثل أثره الشرعي مقتضى إطلاقه هو إثبات مطلق أثره الشرعي الذي يصح استناده إلى نفس ذلك الموضوع حقيقة بلحاظ أن أثر الأثر أثر للشىء فان لنبات اللحية أو لتحيز الجسم بالمكان أثرا للحياة فباستصحاب الحياة يترتب ذلك الأثر على نفس الحياة بالغاء الواسطة لكون أثر الأثر للشىء أثرا لذلك حقيقة فيشمله إطلاق لا تنقض وقد أشكل على هذا الوجه بوجوه :
منها دعوى انصراف الاطلاق إلى الآثار بلا واسطة فلا يشمل الآثار مع الواسطة فالاطلاق ممنوع.
ولا يخفى أن دعوى الانصراف محل منع مضافا إلى أن دعوى ذلك إنما يتم بناء على كون مفاد (لا تنقض) راجع إلى جعل الحكم المماثل لحكم الموضوع في استصحاب الموضوع وجعل مماثل المستصحب في استصحاب الحكم كما هو مبني الاسناد في الكفاية.
وأما بناء على كون مفاده (لا تنقض) هو الأمر بالمعاملة وايجاب العمل في ظرف الشك فلا يتم سواء قلنا بكونه راجعا الى الأمر بالمعاملة عمل المتيقن أعني ايجاب الفعل الذي كان مترتبا على المتيقن به ويمكن استفادة ذلك من عبارة الشيخ (قده) فانه قال ان مرجع الاستصحاب هو ترتب الأثر المترتب على وجوده الواقعي المستصحب ببركة اليقين الظاهر أن المراد من الأثر المترتب على المتيقن لو كان هو الحكم الشرعي فترتبه على وجود المستصحب ما كان ببركة اليقين بل كان مترتبا عليه ولو مع عدم اليقين وهذا بخلاف العمل المترتب على وجود المستصحب الذي له حكم شرعي فان ترتبه عليه انما كان ببركة اليقين فانه عند اليقين بحياة زيد يترتب عليها العمل على سابقة وهو الحكم الشرعي الثابت