له أو قلنا بكونه راجعا الى الأمر بالمعاملة على يقين والفرق بين المسلكين في جهات أخر كالتعميم لليقين الموضوعي والطريقى وتقديم الاستصحاب على ساير الاصول من باب الحكومة على الثاني دون المسلك الأول وهو كون المراد من اليقين هو المتيقن وكيف كان فلا يبقى مورد كان الأثر مترتبا على المستصحب بلا واسطة اذا كان المستصحب هو الموضوع فان وجوب العمل وامتثال الحكم الشرعي مترتب على الموضوع بواسطة ترتبه على الحكم الشرعي المترتب عليه.
نعم في استصحاب الأحكام كان العمل وهو الامتثال مترتبا على المستصحب بلا واسطة.
وأما في استصحاب الموضوع فلا بد وأن يكون الأثر العملي مترتبا عليه بواسطة ثبوت الحكم الشرعى.
فان نفس حياة زيد ليس بعمل حتى يأمر بترتبه وانما كان العمل مترتبا على الاحكام الثابتة لها هذا مضافا الى أنه لو سلمنا كون مفاد الاستصحاب هو جعل مماثل المتيقن في استصحاب الحكم وجعل مماثل حكم المتيقن في استصحاب الموضوع بلسان أن مفاد الاستصحاب بحسب دليله كون الشارع متكفلا لتنزيل المشكوك منزلة المتيقن لامره بالتنزيل كما هو المختار فنقول حينئذ أنه لا وجه للانصراف أيضا وإلّا فلا بد من الالتزام بعدم ترتب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة أثر شرعي أيضا كما إذا كان لحياة زيد أثر شرعي كوجوب إنفاقه وكان لهذا الأثر أيضا أثر شرعي كوجوب التصدق بدرهم على من نذر أنه لوجوب عليه إنفاق زيد لتصدق بدرهم على أنهم لا يشكون في أنه يترتب في استصحاب الموضوع جميع الآثار الشرعية المترتبة عليه إذا لم يكن بواسطة عقلية أو عادية بل كانت بواسطة شرعية فان قلت أن الأثر الشرعي المترتب بواسطة