أثر شرعي لما كان موضوعه الأثر الشرعي الأعم من الظاهري والواقعى فلا يكون ترتبه من جهة الاستصحاب بل من جهة تحقق موضوعه بالوجدان وهو الاثر الشرعى الظاهري ببركة الاستصحاب فباستصحاب الموضوع لا يترتب إلّا الاثر بلا واسطة.
وأما ترتب الاثر الآخر على الأثر الشرعى فمن جهة تحقق موضوعه بالوجدان من دون دخل للاستصحاب فيه قلت هذا يتم لو كان كلامهم مختصا بما إذا كان موضوع الاثر الثانى الحكم الشرعى الاعم من الظاهري والواقعى ولكن كلامهم ليس مختصا بذلك بل يقولون بترتبه ولو كان موضوعه الحكم الشرعى الواقعى كما أن من المسلمات عندهم أنه لو كان ماء مشكوك الطهارة والنجاسة من جهة الشك في كريته مع كونه في السابق كرا يستصحبون كريته فيرتبون عليه الطهارة ثم يرتبون عليه جواز الوضوء ثم يرتبون عليه جواز الدخول في الصلاة ثم يحكمون عليها بالصحة ما لم ينكشف الخلاف ومن الظاهر أن الصلاة الواجبة والمستحبة واقعا كانت مقدمتها الوضوء الواقعي المتوقفة على التوضي بماء طاهر واقعا ولهذا نقول بعدم الاكتفاء بما إذا أتى بالصلاة بهذا الوضوء عند كشف الخلاف فلو كان جواز الوضوء واقعا موضوعه الماء الطاهر بالأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فلا معنى لكشف الخلاف فيه بل كان وضوئه هذا وضوءا واقعيا فتكون صلاته صحيحة واقعا فنفس الحكم ببطلان الوضوء والصلاة بعد كشف الخلاف يكشف عن أن الوضوء الواقعي الواجب واقعا موضوعه خصوص طهارة الماء واقعا الذي يستكشف باستصحاب كريه الماء وبه ينكشف جواز الوضوء الواقعي أيضا ظاهرا ثم يترتب عليه جواز واقعي الدخول في الصلاة الواقعية أيضا ظاهرا ثم يحكم عليها بالصحة طاهر أما فيما لم ينكشف