الخلاف فاذا أثبت أنه بمجرد استصحاب الموضوع يترتب عليه تمام الآثار الشرعية.
ولو كانت بواسطة أثر شرعى فلا وجه لدعوى الانصراف إلى الأثر بلا واسطة نعم الأحسن في مقام الجواب عن الاستدلال أن يقال بأنه وإن لم يفرق في الأثر بين أن يكون بلا واسطة ومع الواسطة ولكنه مع ذلك لا يمكن التمسك باطلاق قوله لا تنقض اليقين بالشك بناء على كونه راجعا إلى جعل المماثل للاثر المترتب على الواسطة غير الشرعية من العقلية والعادية وذلك لأن الشارع لو كان مقصوده من استصحاب حياة زيد لاثبات مماثل الحكم الثابت لنبات لحيته إثبات هذا الحكم بلا إثبات اللحية له فهو غير معقول لأنه يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع
ولو كان مقصوده من ذلك إثبات اللحية له مقدمة لاثبات حكمها فهو أيضا غير معقول لعدم كون أمر وضعه ورفعه بيده بما هو شارع فحينئذ فالنكتة في الفرق بين ما إذا كانت الواسطة أمرا غير شرعي
وبين ما إذا كانت أمرا شرعيا أنه في الأول لا يمكن جعل الأثر بلا موضوعا ولا جعله بجعل موضوع الأثر الشرعي المترتب على الواسطة
وفي الثاني لما كان جعل الواسطة بيده وضعا ورفعا فبالاستصحاب بالنسبة إلى الحياة مثلا يثبت الأثر الشرعي المترتب عليها بلا واسطة ويثبت أيضا بنفس هذا الانشاء الواحد على نحو القضية الطبيعة من دون لزوم جعل الحكم بلا موضوع لا يقال أن الأثر بلا واسطة إذا كان موضوعا للأثر الثاني المترتب عليه فبإنشاء واحد كيف يمكن جعل الموضوع والحكم معا مع أن الموضوع لا بد وأن يكون ثابتا في الرتبة السابقة على الحكم فحينئذ خطاب لا تنقض اليقين لو كان ناظرا إلى إثبات الأثر مع الواسطة فلا بد وأن تكون الواسطة ثابتة قبل ذلك