فيه مما له الاثر فلا مانع من جريانه فيه كالشك في أصل حدوثه لتحقق أركانه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها وان كان الاثر مترتبا على تأخره عن زمان الشك فلا يثبت باستصحاب عدمه في زمان الشك تأخره عن ذلك الزمان الاعلى القول بالأصل المثبت بأن يقال حدوث الموت في يوم الجمعة مشكوك فيستصحب عدمه فيكون حادثا في يوم السبت هذا بناء على كون الحدوث أمرا بسيطا.
وأما بناء على كونه مركبا من الوجود وعدم تقدمه فيمكن احراز أحد جزئيه بالاصل والآخر بالوجدان فلا يكون الاصل حينئذ مثبتا.
وأما القسم الثاني أعني ما اذا كان الشك في تقدم أحد الحادثين على الآخر وتقارنهما فلا يخلو أما أن يكونا مجهولي التاريخ أو يكون أحدهما مجهولا والآخر معلوما ولا مجال لاحتمال كونهما معلومى التاريخ خارجا لخروجه عن مورد الشك في التقدم والتأخر والتقارن وعلى التقديرين.
أما أن يكون الاثر مترتبا على خصوص تأخر أحدهما المعين فقط أو على خصوص تقارنه فقط.
وأما أن لا يكون مترتبا على تقدم أحدهما المعين وعلى تأخره وتقارنه أيضا بل يكون كل واحد من التقدم والتأخر والتقارن في أحدهما ذا أثر شرعي دون تقدم الآخر وتأخره وتقارنه.
وأما أن يكون مترتبا على تقدم كل منهما على الآخر وعلى تأخره أو على تقارنه ثم أما أن نقول أن كل واحد من هذه الامور أعني صفة التقدم والتقارن والتأخر من الامور الواقعية التي كانت من المحمولات التي لها واقعية في الخارج بمعنى كون الخارج ظرفا لنفسها وان لم يكن ظرفا لوجودها مثل أصل الوجود على ما هو التحقيق فيها وبعبارة أخري لا يكون واقعيتها تابعا لاعتبار المعتبر بل ولو لم يكن في