العالم معتبر كان لها واقعيته في الخارج فحينئذ تكون ذا أثر شرعا إذا أخذت موضوعا لحكم شرعي في لسان دليل فحينئذ يجري الأصل فيها في كل مورد يمكن جريانه لو لا المعارضة لأن كل واحد من هذه الامور حينئذ من الامور الواقعية الحادثة التى كانت مسبوقة بالعدم مع كون المفروض كونها بما هي تلك الصفات مما لها أثر شرعى ولا يجري أصل العدم ولا الوجود في منشأ انتزاعها لكونه بالنسبة إلى إثباتها يكون من الأصل المثبت.
وأما أن نقول بأنها من الأمور الاعتبارية المحضة التي لا واقع لها إلا الاعتبار كالملكية والزوجية فلا يكون الخارج الا ظرف اتصاف منشأها بها فعلى هذا فلا يكون مجال لجريان الاستصحاب فيها لعدم كون الأثر مترتبا عليها بل مترتب على ما هو منشأ انتزاعها. وبما أن منشأ الانتزاع من الامور الاعتبارية فلا يجري الأصل فيها بالنسبة إلى تلك الامور التي كان تحققها بعين تحقق منشئاتها ويكون الحكم المترتب فى لسان الدليل مترتبا على منشئاتها من غير فرق أن تؤخذ في لسان الدليل بمفاد كان التامة أو الناقصة وبعبارة أخرى أن الأثر لو كان مترتبا على منشأ انتزاعها :
فلا مجال لجريان أصالة العدم فيها لعدم كونها بنفسها من الخارجيات المسبوقة بالعدم فلا بد أن نجعل أصل العدم منشأ انتزاعها الذي هو الحدوثات الخاصة الزمانية لقيام المصلحة والمفسدة بها الذي يكون ذا الأثر.
وأما بناء على المختار بأن هذه الاضافات بنفسها أمور خارجية وصفات زائدة على الذوات الخارجية فلا قصور من جريان الاستصحاب من غير فرق بين كونها بمفاد كان التامة أو كان الناقصة فيما لو كان