تعلق القطع به أصلا ففي مثل ذلك يجري الاستصحاب بلا إشكال.
أما لو كان زمان الشك بحيث لو فرض انتقاض الحالة السابقة فيه يكون مقطوعا للعلم الاجمالي بانتقاضه.
أما في زمان الشك أو في زمان القطع بثبوته كما فيما نحن فيه حيث يعلم بموت زيد في يوم الجمعة أو في يوم السبت ففي يوم الجمعة على تقدير وقوع الموت فيه يكون مقطوعا أو متعلقا لليقين بانتقاض عدم الموت فلا يندرج تحت قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك.
أما من جهة العلم الاجمالي بالانتقاض بقرينة قوله (ع) ولكن تنقضه بيقين آخر حيث أنه في صورة العلم الاجمالي ليس نقض اليقين بالشك بل باليقين.
وأما من جهة الشك في التخصيص ليكون المخصص مجملا وذلك لأن قوله لا تنقض اليقين بالشك يشمل الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الاجمالي إلّا أن قوله ولكن تنقضه بيقين آخر لو كان المراد منه مطلق اليقين الأعم من الاجمالي والتفصيلي يكون تخصصا لقوله لا تنقض اليقين بالشك فاذا شك في شموله لليقين الاجمالي فيوجب ذلك الاجمال في لا تنقض اليقين بكونه من القرائن المتصلة في شمول دليل الاستصحاب للمقام على كل تقدير فحينئذ لا يتم أركان الاستصحاب في المقام ولو مع عدم المعارضة وهذا هو الذي وقع في كلمات صاحب الكفاية من أنه يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين وعدم احتمال فصل بينهما بيقين آخر على الخلاف وبهذا الاشكال يظهر منه عدم جواز الاستصحاب في مثل الصورة الثالثة أعني صورة ما لو علم بتحقق الضدين مع العلم الاجمالي بتقدم أحدهما كما اذا علم بتحقق الحدث والطهارة وشك في كون الأول هو المتقدم والثاني هو المتأخر أو العكس فانه