في مثله أيضا نقول بعدم جريان استصحاب كل منهما لعدم اتصال الشك بزمان اليقين وفيه أولا ينقض ذلك بكلية موارد العلم الاجمالي بين الاطراف إذا كان على خلاف الحالة السابقة كما لو علم بحدوث النجاسة في أحد الكأسين الذي كان كل منهما طاهرا سابقا فانه يلزم عدم جواز جريان الاستصحاب في كل منهما ولو مع عدم المعارضة لاحتمال أن يكون اليقين بالطهارة فيه منقوضا باليقين بالنجاسة ولا نقطع بأنه منقوض بغير الشك وهو مما لم يلتزم به بل ولا يمكن الالتزام به أيضا وثانيا أن هذا الاشكال لا يتم لو كان العلم الاجمالي بين الطرفين ساريا إلى خصوصية كل منهما بحيث يصير الواقع بخصوصيته معلوما ومتصفا بوصف المعلومية فانه على هذا إذا علم بموت زيد بالعلم الاجمالي وتردد بين يوم الجمعة وبين يوم السبت لو كان حدوثه في يوم الجمعة كان عدم الموت في يوم الخميس منتقضا بالموت في يوم الجمعة بما هو معلوم بخصوصيته فيكون نقض اليقين باليقين لا بالشك فمع هذا الاحتمال يحتمل نقض اليقين باليقين
ولكن قد تقدم منا سابقا من أن العلم الاجمالي لا يعقل أن يسري الى خصوصيات أطرافه وإنما الخصوصية تكون باقية على كونها مشكوكة فلا يكون المقام من نقض اليقين باليقين بل يكون من قبيل نقض اليقين بالشك ويكون زمان الشك في نفس الخصوصية متصلا بزمان اليقين وعليه لا وقع لهذا الاشكال أصلا (١).
__________________
(١) لا يخفى أن المراد من اتصال الشك باليقين في باب الاستصحاب هو اتصال المشكوك بالمتيقن وفي مجهول التاريخ يدعى عدم ايصال الشك بالمتيقن بتقريب إنه يفرض أزمنة ثلاثة الأول زمان القطع بعدم حدوث كل من الحادثين الثاني بقطع الحدوث.
أحدهما لا على التعيين الثالث القطع بحدوث الحادث الآخر لا على