هذا وفي المقام إشكال آخر يمنع من جريان الاستصحاب وهو أن شأن الاستصحاب جر المستصحب إلى مقام الشك في البقاء لا في مقام التطبيق بيان ذلك أنه قد عرفت أن الأزمنة ثلاثة يوم الخميس الذي هو زمان اليقين بعدم موت المورث وعدم إسلام الوارث ويوم الجمعة
__________________
التعيين فالزمان الأول زمان المتيقن الذي هو المستصحب وهو عدم حدوث كل واحد منهما وزمان الشك لا بد وأن يكون هو الزمان الثالث لا الثانى لعدم كون الشك في أصل الحدوث وانما الشك في التقدم وهو لا يحصل إلّا بوجود الاثنين وليس إلّا الزمان الثالث فظرف المتيقن هو الزمان الأول وظرف المشكوك هو الزمان الثالث فما اتصل زمان المشكوك بالمتيقن.
ولكن لا يخفى أن زمان الثاني أيضا مشكوك بالنسبة الى وجود كل من الحادثين ولا ينافي أن نعلم بحدوث أحد الحادثين فان ذلك لا يوجب رفع الشك ببقاء المتيقن مثلا اذا علم باسلام الوارث وموت المورث وشك في التقدم والتأخر وفرضنا أزمنة ثلاثة يوم الخميس زمان العلم بعدم حدوث كل واحد منهما ويوم الجمعة يعلم بحدوث أحد الحادثين ويوم السبت يعلم بحدوث الحادث الآخر لا على التعيين فمن الواضح أن من يوم الجمعة الى آخر يوم السبت لم يحصل له علم تفصيلي بخلاف اليقين السابق فيتصل المشكوك بالمتيقن ولقد قلنا في محله ان كل واحد من أطراف العلم الاجمالي من موارد الاصول فتسقط بالمعارضة لو كان كل من الأطراف يترتب عليه الأثر ومع عدم ترتب الأثر على أحدها فيجري الأصل فيما له الأثر بلا معارض ومما ذكرنا يظهر جريان استصحاب النجاسة فيما إذا علم بنجاسة المعين وطهر أحدهما واشتبه الطاهر من النجس من غير فرق بين أن يكون متعلق العلم من أول الأمر