هو زمان الشك في حدوث موت المورث وإسلام الوارث ويوم السبت
__________________
مجملا ومرددا بين الإناءين كما لو كان هناك إناءان نجسان وعلم باصابة أحدهما غير المعين المطر أو علم باصابة المطر باحدهما المعين ثم اشتبه ذلك أو علم بعنوان كاناء زيد وشك في انطباق هذا العنوان على كل من الإناءين خلافا للاستاذ المحقق النائيني (قده) حيث لم يحكم بالنجاسة في جميع الفروض بملاك واحد ففي الفرض الأول لبنائه على عدم جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي وفي الفرضين الآخرين بملاك عدم اتصال زمان الشك باليقين.
ولكن لا يخفى أنك عرفت أن العلم الاجمالي يسرى إلى خصوصية الأطراف فلذا يكون موردا للاصول وتسقط بالمعارضة وزمان الشك متصل بالمتيقن ولأجل ذلك قال السيد في العروة بجريان الاستصحاب في الفروض الثلاثة هذا كله في مجهول التاريخ.
وأما معلوم أحدهما بالخصوص فقد ادعى المحقق النائينى تبعا للشيخ الأنصاري (قده) بعدم جريان الاستصحاب فيه بعدم تحقق الشك فيه لكي يستصحب مثلا لو علم بموت المورث يوم الجمعة وهو العلم مستمر حتى يوم السبت فمتى يشك فيه حتى يستصحب.
ولكن لا يخفى أن ذلك بالنسبة إلى زمان الحادث الآخر يكون مشكوكا لاحتمال حدوث ذلك الحادث قبله كما يمكن أن يكون بعده وبعبارة أخرى أن معلومية التاريخ من جهة لا تمنع جريان الاستصحاب من جهة أخرى فان المعلومية إنما هي باضافة حدوث نفسه.
وأما بالاضافة إلى حدوثه في زمان حدوث الحادث الآخر فغير معلوم فيجري الاستصحاب لو كان الأثر للعدم المحمولي لو لم يسقط بالمعارضة مع استصحاب مجهول التاريخ.