الأول ما ذكره الأستاذ (قده) في الكفاية ما لفظه (أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حادثان متضادان كالطهارة والنجاسة
__________________
في الساعة الثالثة يجري الاستصحاب ويحكم ببقائها.
وإن كان من قبيل الثاني اندرج المورد بالاضافة إلى الاستصحاب المزبور تحت كبرى القسم الثاني من الثالث من استصحاب الكلي.
بتقريب أن لنا يقينا بفرد من الطهارة. وقد ارتفعت قطعا ، وهي الطهارة السابقة على توارد الحالتين. ويقينا ثابتا بالطهارة ، بعنوان آخر ، وهي الطهارة المتحققة عند الوضوء الثاني المحتمل انطباقها على الفرد المرتفع ، وعلى فرد آخر غيره ، لأنها على تقدير كونها تجديدية لم تحدث طهارة أخرى غير الطهارة الحاصلة بالوضوء الواقع قبل توارد الحالتين ، وهي قد ارتفعت يقينا.
وعلى تقدير كونها ابتدائية فهي طهارة جديدة وباقية قطعا. وحيث أنا على يقين من وجود الطهارة حال الوضوء الثاني ، وعلى شك في في ارتفاعها يجري الاستصحاب ويحكم بالبقاء.
هذا كله بالاضافة إلى الاستصحاب الجاري في مجهول التاريخ.
وأما الجاري في معلوم التاريخ ، فهو من الاستصحاب الشخصي على كل حال ، كما هو ظاهر.
وأما القول بالأخذ بضد الحالة السابقة كما نسب إلى المحقق (قده) تمسكا بأنا نقطع بارتفاعها لوجود ما هو ضدها ونشك في ارتفاعه لاحتمال وجوده بعد وجود الحادث الآخر الموافق للحالة السابقة فيكون مجري للاستصحاب.
ولكن لا يخفى أنه وإن صح جريانه إلا أنه معارض باستصحاب الحادث الآخر فانه معلوم الوجود ومشكوك الارتفاع فيتساقطان فلا تغفل.