وشك في ثبوتهما وانتفائهما للشك في التأخر والتقدم منهما وذلك لعدم الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما وترددهما بين الحالتين وإنه ليس من تعارض الاستصحابين (١).
__________________
(١) بتقريب أن المقام يفرض في ثلاث ساعات مثلا لو طهر المحل ونجس في ساعة أخرى وشك في المتقدم والمتأخر وأريد استصحاب الطهارة في الساعة الثالثة لم يحرز اتصال الشك باليقين لعدم إحراز اتصال الساعة الثالثة إلى زمان الشك بزمان اليقين بالطهارة لاحتمال انفصاله عنه باليقين بالنجاسة حيث يكون الطهارة من الساعة الأولى والنجاسة من الثانية ومع هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم إحراز كونه من نقض اليقين بالشك.
ولكن لا يخفى أن قوام الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق.
وأما اتصال الشك باليقين فغير معتبر على أنه قد عرفت منا اتصاله إذ احتمال تخلل اليقين غير ضائر وإلا امتنع جريان الاستصحاب فيما لو شك في الطهارة المتيقنة ولم نحرز تحققها في أي وقت واحتمل وجود الناقض لها مع أنه لا يستشكل أحد من جريانه.
نعم لا يجري الأصل من جهة أنه لا أثر له حيث أنه لا يثبت تأخره عن الحادث الآخر لكي تكون النتيجة ثبوته وارتفاع الآخر ليترتب الأثر على وجوده إلا على القول بالأصل المثبت فعليه جريان كل من استصحاب الحادثين يوجب التعارض فيتساقطان هذا إذا لم نقل بلزوم الأخذ بالحالة السابقة على حدوث الحادثين على ما قويناه سابقا فيما تقدم فيما لو علم بتحققهما ومع الشك فلا بد من الرجوع الى الاصول والقواعد فنقول يختلف باختلاف الموارد فبالنسبة إلى الصلاة لا بد من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال فيجب فيما لو توارد عليه الحدث والطهارة وشك في