الثاني أن المستفاد من دليل الاستصحاب ان الشك في بقاء المستصحب وارتفاعه في زمان المتصل لزمان اليقين بحدوثه بنحو يحتمل ملازمة حدوثه في الزمان الأول مع بقائه في الزمان الثاني ويحتمل عدم ملازمته كذلك كما هو متحقق في الشبهات البدوية وما نحن فيه ليس من ذلك القبيل بتقريب أن الطهارة في المثال إن كانت واقعة في الساعة الثانية فهى باقية في الثالثة وإن كانت واقعة في الأول فهى مرتفعة في الثانية لا في الثالثة فالساعة الثالثة ليست زمان الشك في الارتفاع بل يعلم بعدم الارتفاع فيها محتمل في الثانية فقط ودعوى تحقق الشك في البقاء والارتفاع متحقق في كل من الطهارة والحدث فيكون الشك في البقاء متصلا
__________________
التقدم والتأخر في الوضوء لرجوع الشك في الامتثال بعد العلم بوجوب الصلاة عن طهارة.
وأما بالنسبة إلى كتابة القرآن ونحوه فيرجع فيه إلى أصالة البراءة ويحكم بعدم الحرمة لكونها مشكوكة فيها رأسا وهكذا الحال فيما لو علم بتحقق كل من الجنابة والغسل واشتبه المتقدم فيهما والمتاخر هذا بالنسبة إلى الطهارة الحدثية وما قابلها.
وأما بالنسبة إلى الطهارة الخبثية وما يقابلها كما إذا علم بتوارد كل من الطهارة والنجاسة على الاناء مثلا واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر فالمرجع بعد تساقط الأصلين المتعارضين الطهارة فيحكم بالطهارة
وأما الوجه الثاني فان قوام الاستصحاب هو الشك في البقاء وهذا في المقام متحقق ولو لا تحققه لزم عدم جريان الاستصحاب فيما لو احتمل وجود الرافع في زمان معين بعد ذلك الزمان ولا يظن بالتزامه من أحد ويجاب عن الثالث بأن الظاهر من أدلة الاستصحاب اعتبار اليقين بوجود المستصحب والشك في بقائه وهو متحقق في المقام فافهم وتأمل.