بكون الحدث في الزمان الثالث لو كانت الطهارة في الزمان الثاني وعلى فرض عدم وقوعها في الزمان الثاني لكنا قاطعين بوقوعها في الزمان الثالث ولكن على هذا الفرض نقطع ببقائها إلى الزمان الرابع فليس لنا شك في البقاء لكون الفرض تقدم الحدث عليها على هذا الفرض.
وأما الوجه الثاني الذي مرجعه إلى الاستصحاب المعلوم الاجمالي بالنسبة إلى زمان بعده المجمل أيضا من جهة إجمال الزمان المعلوم فان كان المراد زمان بعده المتصل به على أن يكون المراد استصحاب المعلوم إلى زمان بعده بلا واسطة المحتمل انطباقه على زمان الثالث وعلى زمان الرابع لاحتمال انطباق المعلوم على زمان الثاني وعلى الثالث فلا موقع للاستصحاب أيضا لأنه على فرض انطباق زمان بعده على الزمان الثالث نقطع بعدم البقاء لأنه نقطع بأن الطهارة أما حدثت في ذلك الزمان لو كان الحدث قبله.
وأما ان ارتفعت فيه كان الحدث فيه والطهارة قبله وعلى فرض انطباقه على الزمان الرابع لا نشك في البقاء بل نقطع به لأن لازم انطباق المعلوم على الزمان الثالث الذي يكون متأخرا عن زمان الحدث ولا يحتمل صدور حدث بعده فلا مجال للاستصحاب على كل تقدير لعدم تحقق أركان الاستصحاب بالنسبة إلى المعلوم الاجمالي المشكوك كذلك وإن كان المراد من زمان بعد زمان المعلوم اجمالا مطلق زمان بعده بالأعم من أن يكون بلا واسطة أو مع الواسطة فحينئذ بالنسبة الى انطباقه على زمان الرابع بتحقق الشك في البقاء مع كونه مما ينطبق عليه عنوان بعد زمان المعلوم اجمالا مع كون مثل هذا الشك أيضا مسبوقا باليقين بالحدوث والوجه في تحقق الشك في البقاء بالنسبة الى زمان الرابع الذي مرجعه الى احتمال البقاء واحتمال عدم البقاء معا أنه حيث يحتمل