التعذر عن الجزء فتستصحب بقائه والوجوب وإن كان ثابتا لباقي الأجزاء فكان وجوبا ضمنا إلا أن العرف يتسامح ويرى الوجوب الباقي النفسي كان هو الوجوب السابق (١) وبعبارة أخرى لا يرى
__________________
(١) لا يخفى أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي كالاستصحاب مثلا فيما إذا كان للقيد أو المقيد أو كلاهما إطلاق حيث أن إطلاق أحدهما أو كلاهما يتمسك به لاثبات وجوب باقي الأجزاء بعد الجزء المتعذر لما هو معلوم أن الأصل العملي لا يجري مع وجود الدليل.
نعم يجري الأصل العملي فيما إذا لم يكن لدليل القيد أو المقيد إطلاق وقد قرب الاستصحاب بوجوه الأول : استصحاب الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بمجموع القيد والمقيد قبل تعذر القيد أو الجزء من جهة أن وجوب المجموع قبل تعذر الجزء مثلا كان معلوما وبعد تحقق التعذر يكون مشكوكا فيستصحب ودعوى أنه لا يجرى الاستصحاب لعدم اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة ممنوعة إذ ملاك الاتحاد هو الصدق العرفي ولو منعنا ذلك لمنعنا جريانه في الأحكام التكليفية كاستصحاب نجاسة الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس إذا زال تغيره من قبل نفسه بدعوى أن الموضوع في القضية المتيقنة هو الماء المتغير وفي المشكوكة الماء الذي زال تغيره ولأجل ذلك منع بعض المتأخرين جريانه وقد عرفت الجواب منا سابقا.
ومنها استصحاب الجامع من الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع وبين الوجوب النفسي المتعلق بما عدى المتعذر من الجزء أو القيد فان الجامع قبل التعذر معلوم الحدوث وبعد التعذر مشكوك البقاء
ولكن لا يخفى أن هذا الاستصحاب على تقدير جريانه يكون من الأصل المثبت مضافا إلى أنه من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي