الضمنية والنفسية إلا من الحالات بحسب العرف فلا يوجب تعدد الموضوع.
__________________
ومنها استصحاب الجامع بين النفسي الضمني الذى كان متيقنا قبل التعذر وهو متعلق بما عدا المتعذر من الجزء أو القيد وبين الوجوب النفسي الاستقلالي وهذا الجامع قبل حدوث التعذر متيقن الوجود وبعد حدوث التغيير يكون مشكوك البقاء.
ولكن لا يخفى أن ذلك من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي وكيف كان فنحن لا نحتاج إلى تعلق الخطاب ببقية الأجزاء بعد تعذر الجزء أو القيد بل هناك قواعد أخر كقاعدة الميسور أو قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله وقوله (ص) إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم فان دلالتها على ثبوت التكليف وتوجهه إلى ما عدا المتعذر وجودا وعدما أو الجزء المتعذر صريحة واضحة.
نعم بالنسبة إلى الحديث الشريف قال الأستاذ المحقق النائيني (قده) بأن دلالته على ذلك يتوقف على أن يراد من الشيء هو الكل وأجزاؤه لا الكلي وأفراده مع أنه من الواضح أن المورد من إرادة الشىء هو الكلي وأفراده بقرينة سؤال الصحابى وهو عكاشة أو سرادقه عن الحج وأنه يجب في كل سنة أو مرة في تمام العمر فلو كان ظاهرا في الكل وأجزاءه لا بد من صرفه عن ذلك الظهور الى الكل وأفراده لأجل المورد ودعوى إرادة الجامع بين الكل وأجزاءه وبين الكل وأفراده في غير محله لامتناع اجتماع اللحاظين في استعمال واحد إذ في لحاظ الكل وأجزاءه يكون النظر الى المركب وأجزاءه.
وفي لحاظ الكلي وأفراده يكون النظر إلى صرف وجود الطبيعة ومعلوم أن هذين اللحاظين متباينان لا يجتمعان.