بمعنى أنه تحتمل أن الشارع جعله حجة ففي مثله لو قيل بجريان الاستصحاب بمقتضى عموم لا تنقض اليقين بغير اليقين لكان ذلك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن المفروض نحتمل أن يكون هذا الظن القائم على خلاف الاستصحاب قد جعله الشارع بمنزلة اليقين فيكون اليقين السابق منتقضا باليقين الشرعي واقعا.
وما يقال بأنه مع الشك في الحجية فلا يتم البيان بالنسبة إلى الواقع ولهذا نقول لا يرفع بذلك موضوع حكم العقل يقبح العقاب بلا بيان فيكون الشك بالنسبة إلى الحكم الفعلي باقيا بحاله مدفوع بأنه وإن لم يكن لنا قطع ويقين بالنسبة إلى الحكم الظاهري الفعلي بل من جهة عدم وصول البيان نقطع بعدم حكم ظاهري فعلى على خلاف الاستصحاب ولكن الظاهر أن المراد بالشك في باب الاستصحاب هو الشك بالحكم الواقعي كما كان اليقين به أيضا كذلك فلا بد من إحراز كون المقام من قبيل نقض اليقين بالحكم الواقعي بالشك بمعنى عدم اليقين بخلافه وليس الأمر في المقام كذلك لاحتمال كون المقام من قبيل نقض اليقين بما جعله الشارع يقينا بالحكم الواقعي كما لا يخفى.
وتحقيق المقام متوقف على بيان كون الشك في التخصيص كما يرجع إلى عموم العام كذلك الشك في ورود الحاكم على خلاف العام أيضا كذلك كما يستفاد من كلام المشهور من أن الحكومة مرجعها إلى تخصيص أم لا وتوضيح ذلك أنه لا شك في أن التخصيص عبارة عن رفع الحكم العام بالنسبة إلى بعض ما هو المعلوم من أفراده مع حفظ كون الفرد مما ينطبق عليه العام ومن هذه الجهة يكون دليل التخصيص مزاحما ومعارضا لكبرى الكلية المتكفل لحكم العام بالاضافة إلى مورد المخصص غايته من جهة الأقوائية يقدم الخاص على العام فالعام يكون حجة بالنسبة إلى