الموضوع في القضية المتيقنة وقد لا يكون كذلك كما بالنسبة إلى الاعتبارين
__________________
الماء قبل زوال تغيره فى نظر العرف ، كما أنه لا مانع من جريانه بناء على كون الميزان في الاتحاد هو الدليل المثبت للحكم إذا أستفيد منه أن الموضوع هو نفس الماء ، والتغير إنما هو واسطة لثبوت النجاسة له ، وعلى هذا فلا بأس بالتفصيل بين كون ملاك الاتحاد هو نظر العقل وبين كونه نظر العرق أو الدليل :
هذا والذي ينبغي أن يقال : أنه بناء على كون العبرة من الاتحاد المزبور بنظر العقل لا يمكن جريان الاستصحاب في الأحكام مطلقا ، سواء أكان الشك في بقاء الحكم راجعا إلى الشك في الرافع المقابل للمانع ، أم كان راجعا إلى الشك في الرافع المقابل للمقتضي ، أم كان راجعا إلى الشك في أصل المقتضي بعد ما كان مقتضي التحقيق عندنا كما تقدم عدم جريان الاستصحاب في الشك في أصل الجعل من جهة النسخ ، وفي الشك في أصل الجعل من جهة احتمال النسخ ، وفي الشك في بقاء الحكم الجزئي من جهة اشتباه الموضوع الخارجي واختصاصه على تقدير جريانه بالشك في بقاء الحكم في مرحلة المجعول. وذلك لأن الشك في هذه المرحلة لا ينشأ إلا من زوال خصوصية من خصوصيات الموضوع ، ضرورة أنه لا وجه للشك في بقاء الحكم مع بقاء موضوعه على حاله بما له من الخصوصيات الوجودية أو العدمية.
والتحقيق أن المناط في اتحاد القضيتين هو الاتحاد بالنظر العرقي الدقي العقلي ولا بحسب ما أخذ موضوعا للحكم في لسان الدليل وذلك من جهة أن خطاب لا تنقض اليقين بالشك كسائر الخطابات الشرعية حجة وكاشف عن مراد الشارع بظهوره الكلامي كما هو طريقة العقلاء من تفهيم مقاصدهم والكشف عن مراداتهم ، إذ الشارع