حاصلا بمعنى أن الموضوع في القضية المشكوكة بالدقة العقلية يكون عين
__________________
ما يقابل المقتضي بل المراد به ما يقابل المانع ، وحاصل ما أفاده في توضيح ذلك هو أن الرافع له معنيان :
(أحدهما) الأمر الوجودي الذي يوجب ارتفاع الشيء بعد حدوثه وتحققه ، ويقابله المانع ، وهو الذي يمنع عن تأثير المقتضي أثره رأسا.
(ثانيهما) ما يقابل المقتضي ، وهو كل أمر وجودي أو عدمي يرتفع معه الحادث بعد ما كان قابلا للبقاء من عمود الزمان فالرافع المقابل للمقتضي أعم من الرافع المقابل للمانع فانه مختص بالأمر الوجودي ومراد الشيخ (ره) من الرافع في المقام وحكمه بانحصار جريان الاستصحاب بكون الشك شكّا فيه ، بناء على كون العبرة في الاتحاد بنظر العقل ـ هو ما يقابل المانع لا ما يقابل المقتضي.
وعليه فجريان الاستصحاب ـ من موارد الشك في الرافع بالمعنى الأول على هذا المعنى ـ لا يلازم جريانه فى موارد الشك في الرافع بالمعنى الثاني ، حتى يقال بأنه لا ثمرة فى التفصيل المزبور.
مثلا إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره. فهذا الشك وإن كان شكا في الرافع بالمعنى الثاني فان النجاسة من الأمور الباقية في نفسها ولا ترفع في الخارج إلا بحدوث ما لم يكن أو انعدام ما كان ، إلا أنه ليس من الشك في الرافع بالمعنى الأول ، فان زوال التغير ليس أمرا وجوديا كما هو ظاهر ، فان كانت العبرة في الاتحاد بالدقة العقلية ، لم يجر الاستصحاب فيه ، وهذا بخلاف ما إذا كانت العبرة بنظر العرف ، فانه لا مانع من جريان الاستصحاب والحكم بنجاسة الماء ، لحفظ الوحدة المعتبرة وكون الماء بعد زوال تغيره بعينه هو