للمخالفة الالتزامية وكان أحد الاصلين مطابقا له كما اذا علم بوجوب أحد الإناءين المسبوق أحدهما بالوجوب والآخر بالاباحة وفي ذلك لا تنتهي النوبة الى التعارض فيجري أصالة الوجوب في الاناء المستصحب الوجوب ومع جريانه فينحل العلم الاجمالي الى المعلوم التفصيلي وهو استصحاب الوجوب والى استصحاب الاباحة للطرف الآخر من غير اشكال.
وإما أن يكون الحكم المعلوم في البين غير الزامي كما اذا علم اجمالا باباحة أحد الإناءين فلا مانع من اجراء الاصل المثبت لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانه أصلا.
هذا ما أردنا بيانه في بحث الاستصحاب من الجزء الخامس من كتابنا المسمى بمنهاج الاصول ونسأله التوفيق لاخراج الجزء السادس من التعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين وقد وقع الفراغ منه في جوار مرقد سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه وآله أفضل الصلاة والسلام بقلم مؤلفه الراجى عفو ربه محمد ابراهيم بن المرحوم الحاج الشيخ علي الكرباسى طاب ثراه.