في قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك في كل منهما يقضي حرمة النقض في ظرف ترك الآخر فيقيد ذلك الاطلاق في حال ترك الآخر فاذا قيد كل من الاطلاقين بالآخر يثبت حلية كل منهما في ظرف ترك الآخر فيثبت من ذلك حكم تخييري بالنسبة الى كل منهما فلا تتم المعارضة من جريانهما معا مع عدم استلزامه للمخالفة القطعية.
وأما أن نقول بأن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هي علة لحرمة المخالفة القطعية فلا يجري الأصل في كل من الطرفين ولو لم يكن معارضا وما نحن فيه لا يمكن جريان الأصل اذا كان العلم علة تامة وذلك لما تقدم في البراءة من أن الترخيص لأحد الطرفين لما كان ترخيصا في محتمل الحرمة التنجيزية وذلك يوجب الترخيص في محتمل الحرمة المنجزة وذلك باطل ولذا قلنا بعدم جريانه ولو لم يكن معارضا كما إذا كان أحد الطرفين مجرى للاستصحاب بلا معارض ومع علية العلم الاجمالي لا يصح اجرائها بخلاف مسلك الاقتضاء فانه لا مانع من جريانه وعلى الثانى أعني ما اذا كان كل من الطرفين أصل مثبت للتكليف مع استلزامهما للمخالفة القطعية فالكلام فيه كالكلام في القسم المتقدم وعلى الثالث فلا مانع من جريانهما معا لعدم استلزامها المخالفة القطعية وعلى الرابع أعني ما اذا كان أحد الأصلين مثبتها والآخر نافيا فاما أن يكون جريانهما موجبا للمخالفة القطعية بالنسبة الى الواقع المردد فى البين كما اذا علم بوجوب ارتكاب أحد الإناءين المسبوق أحدهما بالعلم بوجوب ارتكابه والآخر باباحته فجريان الأصلين موجوب للعلم بمخالفة الحكم المعلوم في البين وهو الوجوب ويكون حال هذا القسم حال القسم الأول من عدم جريان الأصل اذا كانا كلاهما نافيان.
وأما أن لا يكون كلاهما موجبا للمخالفة القطعية بل كانا موجبا