والتصديق به في عهدة المكلف ، والمفروض ان الحكم بالبقاء ليس إلّا التصديق به اما وجدانا أو ادعاء تعبديا.
وعليه يصح على هذا المبنى أيضا أن يقال : «ان الاستصحاب هو الحكم بالبقاء والتصديق به ولو ادّعاءً» كما يصح أيضا اطلاق مشتقاته فيقال : زيد يستصحب ، أو استصحب ، أو الحكم يستصحب ولكن ربما يشكل على ذلك بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو البناء على البقاء وهو ليس حكما بالبقاء ، لأنه يكون من قبيل عقد القلب وهو أمر لا يرتبط بالتصديق.
__________________
الحكم بالبقاء ، وذلك معنى عام يشمل حكم الشارع وتعبده بالبقاء ، وحكم العقل وتصديقه الظنى به ، وحكم العقلاء وبقاءهم على الالتزام بالبقاء.
وبالجملة : قد أخذ مفهوم الابقاء في التعريف بالمعنى العام ، وان الاختلاف انما هو في المصاديق ، وبهذا يجاب عما يقال من أن تعريفه بذلك لا ينطبق عليه لما عرفت من ان اختلاف المصاديق لا يضر بوحدته إذا اعتبر الاستصحاب من الامارات ، من غير فرق بين كون أماريته بالظن النوعي أو الظن الشخصي ، اذ اعتباره بذلك يجعله امارة على الحكم وكاشفا عنه ، فلا معنى لتعريفه بنفس الحكم ، على ان اركان الاستصحاب ثلاثة : يقين سابق ، وشك لا حق ، والحكم بالبقاء ، فلو سلمنا دلالته على الحكم باعتبار ملازمته لكونه امارة فيكون تعريفه بالحكم بالبقاء تعريفا بالملزوم ، إلّا ان الركنين وهما : اليقين السابق والشك اللاحق ، لا يستفادان من التعريف.
أما اذا اعتبر اصلا عمليا فلا يستفاد من التعريف ذلك ، إذ ظاهره ان المراد من الحكم : الحكم الواقعي مع أن مجعول الشارع