مجال للسؤال أصلا فضلا عن سؤال العلة نعم لا يرد عليه ما يرد على الاحتمال السابق.
الوجه الرابع الغرض بحاله ولكن بعد الصلاة لما علم بالنجاسة حصل له القطع بكونها من المضنونة قبل الصلاة وعلى هذا الاحتمال كان الخبر أيضا دليل الاستصحاب بلحاظ اليقين ، أو الشك قبل الصلاة وقد ادعى أقربية هذا الاحتمال بدعوى ان الوجه في سؤال زرارة عن العلة في عدم الطهارة انه كان المرتكز في ذهنه هو الاستصحاب قبل الصلاة من جهة اليقين والشك قبلها ولكن بعد الصلاة لما علم يكون هذه النجاسة هي النجاسة قبل الصلاة فقد علم بأنه قد انتقض اليقين بالطهارة قبل الصلاة باليقين بالنجاسة في حال الصلاة ولكن يرد على الرواية بأنه لا موقع لتطبيق قاعدة الاستصحاب في مقام الجواب عن هذا السؤال وذلك لان المعلل هو عدم الاعادة ومن المعلوم ليست نقضا لليقين السابق بالطهارة بالشك بل باليقين كما عرفت وتوهم بأن جواب الامام بالاستصحاب بلحاظ حال قبل الصلاة وان الوجه في عدم الاعادة هو الاستصحاب قبل الصلاة لان من آثاره قبل الصلاة عدم وجوب اعادة تلك الصلاة لان الأجزاء وعذم الاعادة من أثار وقوع الصلاة مع الطهارة الواقعية فيترتب على الطهارة المستصحبة أيضا مدفوع بأن عدم الاعادة من الآثار العقلية لاتيان المأمور به لا من الآثار الشرعية فلا يترتب على استصحاب الطهارة إلا على الأصل المثبت :
وأما قولهم ان الاستصحاب كان بلحاظ حال قبل الصلاة فصحة التعليل يكون باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء فهو وإن كان ذلك مفروضا عند الراوي كان موجبا لصحة التعليل ولكنه مدفوع بأن