ذلك يصح لو كان لأجل اجزاء الامر الظاهري عن الأمر الواقعي إلا انه لا يلتزم به أحد مضافا الى انه ينافي ما هو الوجه لسؤال السائل وهو العلم بثبوت النجاسة قبل الصلاة وان الصلاة وقعت بالنجاسة واقعا فأجاب عليهالسلام بقوله لا يعيد.
هذا وقد ذهب صاحب الكفاية (قده) الى كون الشرط في المقام شرطا علميا (١) وقد أوضح ذلك بعض الاعاظم وقال في المقام ثلاث طوائف من الأخبار الأول ما دل على شرطية الواقعية على الاطلاق وان
__________________
(١) وحاصله أن دلالة قوله (ع) تغسله ولا تعيد الصلاة لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت تدل على قاعدة اليقين بأن يكون المراد هو الطهارة الحاصلة عن الفحص بعد ظن الاصابة الزائل بالرؤيا مضافا إلى ان نقض اليقين في المقام ليس نقضا بالشك حتى يكون دالا على الاستصحاب وانما هو من نقض اليقين باليقين والمفروض انه قد علم بالنجاسة في الصلاة فلا ينطبق التعليل على ذلك نعم يصح التعليل بلحاظ الدخول في الصلاة بعدم العلم بالنجاسة عند الشروع في الصلاة فعليه يشكل انطباق التعليل لو أريد منه الاستصحاب ولكن لا يخفى ما فيهما.
أما عن الأول فما استظهره (قده) ينافي قوله (فرأيت فيه) فان الظاهر من الرؤية هو رؤية النجاسة المحتملة قبل الشروع لا النجاسة المحتملة الحدوث إذ الرؤية أجنبية عن مورد قاعدة اليقين المتقومة بالشك الساري.
وأما عن الثاني فمبني على أن الطهارة المأخوذة شرطا انما هو شرط احرازي بمعنى أن الشرط هو احراز الطهارة لا الطهارة الواقعية وإلّا لم تصح الصلاة فيما إذا وقعت مع احراز الطهارة وعدم مطابقتها