لانه بعد فرض كون نفس القاعدة صدرت تقية وعلى مذهب العامة كان تطبيقها على المورد واقعيا لا تقية ، ومع هذا العلم الاجمالي لا تجرى أصالة عدم التقية في نفس القاعدة للمعارضة. قلنا ان هذا العلم الاجمالي ينحل انحلالا حكميا إلى العلم التفصيلي والشك البدوي ومع هذا كله فان اصالة عدم التقية.
__________________
اليقين هو اليقين بالامتثال أي الاتيان بصلاة الاحتياط مفصولة وعلى كل لا يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب.
ولكن لا يخفى أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا لزوم الاتيان بالركعة الرابعة أما كونها موصولة أو مفصولة لا دخل لها في الاستصحاب وانما يحصل تعيين ذلك من بيان كيفية اتيانها. ومن هنا ادعى الاستاذ المحقق الخرساني (قده) الاطلاق في الرواية والأخبار الأخر مقيدة لها.
والانصاف ان الناظر إلى الرواية لا يجد فيها اطلاق ، حيث أنها بملاحظة صدرها يظهر أن المراد من اليقين هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة ويحصل الامتثال القطعي بإتيان الركعة الرابعة المنفصلة على أنه لو دلت على الاستصحاب فيستفاد منه اتصال الركعة فلا يكون فيه اطلاق لكي تكون الاخبار الأخر مقيدة بل يجد هذه الصحيحة مع تلك الأخبار تباين.
فالتحقيق في رفع الاشكال ان المستفاد من الرواية هو الاستصحاب وهو يحقق موضوع ما استقر عليه مذهب الامامية من وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط منفصلة فموضوع وجوب الاحتياط انما تتم بالاستصحاب
بيان ذلك :
ان قوله عليهالسلام (ولا ينقض اليقين بالشك) من باب