لا تجري في التطبيق على كل حال لعدم الاثر لها لأنا نقطع بأن
__________________
تطبيق الكبرى على الصغرى يكون المورد من صغرياته فيكون المقام مما ثبت أحد الجزءين بالوجدان والجزء الآخر بالتعبد فان موضوع صلاة الاحتياط فيما لو شك بين الثلاث والأربع مثلا مركب من جزءين وهما الشك بين الثلاث والأربع وهو ثابت بالوجدان.
وعدم الاتيان بالركعة الرابعة وهو ثابت بالأصل فبمقتضى هذه الرواية تدل على استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة والاتيان بها منفصلة.
وهذا الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة لا اطلاق فيه من حيث الركعة متصلة أو منفصلة لكي يقال بأن الروايات الأخر تدل على تقيدها إذ صدرها (يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه) يدل على وجوب الاتيان بهما منفصلتين.
كما أنه ظهر بطلان ان الرواية محتملة لأمور منها : الاتيان بالركعة الرابعة متصلة بالركعات السابقة.
ومنها حملها على التقية أو المراد منها الاتيان بها منفصلة. بأن يكون المراد من اليقين بالفراغ ووجوب الاحتياط بالبناء على الاكثر.
ولا يمكن الالتزام بالأول لكونه مخالفا لمذهب الامامية ولا الالتزام بالثاني لكونه خلافا للظاهر فيتعين حملها على الثالث فتكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب وقد أيد ذلك الشيخ الانصاري (قده) لدلالة الروايات على ان المراد باليقين هو اليقين بالفراغ ووجوب الاحتياط لكثرة ما يطلق من الاخبار على ذلك كما أيد ذلك بعض الاعاظم لكون الرواية لا دلالة لها على الاستصحاب حيث أنه على تقدير جريانه ليس إلّا عدم الاتيان بالركعة الرابعة.