[٢٣٤] (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) يموتون (مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) يتركون زوجاتهم (يَتَرَبَّصْنَ) أي ينتظرن تلك الزوجات (بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) أي عشرة أيام ، فهذه هي عدة الوفاة (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) بأن انقضت عدتهن المذكورة (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيها المسلمون (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) من اختيار الأزواج (بِالْمَعْرُوفِ) بما يجوز في الشرع (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
[٢٣٥] (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيها الرجال (فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ) التعريض ضد التصريح (مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) أي ذكرهن وطلب زواجهن بعد العدة ، فإن الخطبة توجيه الكلام بقصد الإفهام (أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) أخفيتم من قصدكم لنكاحهن (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ) لرغبتكم فيهن ، ولذا بين حكم ذكرهنّ بأنه يجوز في النفس مطلقا ، ويجوز التعريض باللفظ أيضا (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أي لا تجعلوا بينكم وبينهن مواعدة سرا ، فإن الخلوة بالأجنبية لا تجوز خصوصا إذا كانت في العدة (إِلَّا) استثناء منقطع (أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) بأن لا يكون تصريحا ، وهذا تكرير لما سبق بلفظ آخر زيادة في التأكيد (وَلا تَعْزِمُوا) أي لا تقصدوا أن تعقدوا (عُقْدَةَ النِّكاحِ) بأن تنكحوا الزوجة المتوفى زوجها (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ) أي الذي كتب عليهن من العدة (أَجَلَهُ) بأن تنقضي العدة (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ) من العزم على الزواج في العدة أو ما أشبه (فَاحْذَرُوهُ) خافوا عقابه وعذابه (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) لا يعاجلكم بالعقوبة فلا يغرّكم حلمه.
[٢٣٦] (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيها الأزواج فلا إثم ولا مهر (إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) أي لم تجامعوهن (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) أي لم تذكروا لهن مهرا حال العقد فطلقوهن (وَمَتِّعُوهُنَ) أعطوها ما تتمتع به ، إذا لم يكن لها مهر (عَلَى الْمُوسِعِ) من أوسع ماله ، أي المثري (قَدَرُهُ) أي مقدار ما يليق به من المال (وَعَلَى الْمُقْتِرِ) الفقير الضيق (قَدَرُهُ ، مَتاعاً) أي متعوهن متاعا (بِالْمَعْرُوفِ) لدى العقل والشرع ، في حال كون هذا التمتع (حَقًّا) واجبا (عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
[٢٣٧] (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) أي قبل المجامعة معها (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) أي جعلتم لهن مهرا فالواجب إعطاؤهن نصف (ما فَرَضْتُمْ) أي نصف المهر (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) أي المطلقات ، بأن لم يأخذن المهر أصلا ، أو عفون شيئا عن النصف الذي لهن (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو الزوج ، بأن أعطاها المهر كاملا أو أكثر من النصف (وَأَنْ تَعْفُوا) أيها الأزواج وأيتها المطلقات (أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) لأنه استرضاء للجانب الآخر وطلب فضل من الله (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) بأن يتفضل بعضكم على بعض (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).