[٧] (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) حظ من الإرث ، فقد كانت الجاهلية تعطي الإرث للرجال فقط دون النساء فجاءت هذه الآية مبينة لتقسيم الإرث بين الذكور والإناث (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الأقرباء (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ) أي من ما ترك (أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) أوجبه الله تعالى فلا يحق لأحد تغييره.
[٨] (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أي قسمة التركة (أُولُوا الْقُرْبى) بأن شهد وقت القسمة فقراء قرابة الميت الذين لا يرثون (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) ويتاماهم ومساكينهم (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) أي أعطوهم شيئا من التركة على وجه الندب وذلك فيما إذا رضي سائر الورثة وكانوا كبارا (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) حسنا غير خشن فانه كثيرا ما يتوقع هؤلاء أن يعطوا شيئا كثيرا من التركة.
[٩] (وَلْيَخْشَ) أمر للأوصياء بأن يخشوا الله في أمر اليتامى فيفعلوا فيهم ما يحبون أن يفعل بيتاماهم بعدهم ، فليخف الأوصياء (الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ) من بعد موتهم (ذُرِّيَّةً ضِعافاً) أيتاما لا يملكون قوة حفظ أموالهم (خافُوا عَلَيْهِمْ) أي على تلك الذرية من إجحاف الناس بهم (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) يخافه هؤلاء الأوصياء في أمر يتامى الموصين (وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) أي سليما فلا يجحفوا على الأيتام في قول أو عمل.
[١٠] (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) مقابل من يأكل من مال اليتيم بحق ، كحقه في إدارة أموره (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ) أي يملؤونها (ناراً) فان المال نار ، لأنه يجر إلى النار (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) أي سيلزمون نارا مشتعلة.
[١١] (يُوصِيكُمُ اللهُ) يأمركم (فِي) باب ميراث (أَوْلادِكُمْ) انه (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ) نصيب (الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَ) الأولاد (نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي اثنتين فما فوق (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) الميت ، ولو لم يكن وارث آخر أخذن الباقي بالقرابة (وَإِنْ كانَتْ) الأولاد بنتا (واحِدَةً) فقط (فَلَهَا النِّصْفُ) مما ترك والباقي تأخذه بالقرابة إن لم يكن هناك وارث آخر (وَلِأَبَوَيْهِ) أب وأم الميت (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ) الميت (إِنْ كانَ لَهُ) للميت (وَلَدٌ) سواء كان ذكرا أو أنثى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) للميت (وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) الأب والأم للميت (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) والثلثان لأبيه إن لم يكن للميت اخوة (فَإِنْ كانَ لَهُ) للميت (إِخْوَةٌ) ، وكان الوارث الأبوين (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) والباقي لأبيه ، والإرث إنما هو (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها) أي يوصي الميت بها ، إلى حدّ الثلث (أَوْ دَيْنٍ) فان الدين والوصية مقدمان على الإرث (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ) أي لا تعلمون (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) أي أنفع لكم في دنياكم وأخراكم فلا تخالفوا أوامر الوصية بأن تزيدوا على أحد الطرفين وتنقصوا من الطرف الآخر ، بزعم أن أحد الطرفين أنفع لكم ، بل أقسموا كما فرض الله (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أي فرض الله هذا التقسيم فريضة (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بالمصالح (حَكِيماً) يضع الأشياء مواضعها.