[١٢] (وَلَكُمْ) أيها الأزواج (نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) أي زوجاتكم (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) منكم أو من غيركم (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ) أيها الأزواج (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) من الميراث (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَ) للزوجات إذا مات الزوج (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) منهن أو من غيرهن (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) زوجة واحدة كانت أو أكثر (مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ) أي كان الميت الذي يورث (كَلالَةً) أي أخا أو أختا من الأم (أَوْ) الميت التي تورث (امْرَأَةٌ وَلَهُ) أي للميت (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) من الأم (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) والباقي للإخوة من الأبوين (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) بأن كان للميت أكثر من واحد من الأخت والأخ الأميين (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) فثلث التركة للأكثر بالتساوي بين الذكر والأنثى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) أي في حال كون الوصية لا تضر بالورثة بأن لم تكن أكثر من الثلث (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).
[١٣] (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) التي قررها للشريعة ، ومن خرج عنها كان عاصيا (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا) تحت أشجارها وأبنيتها (الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ) دخول الجنة (الْفَوْزُ) الفلاح (الْعَظِيمُ).
[١٤] (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) بان خالف أحكامه (يُدْخِلْهُ) الله (ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) يهينه ويذلّه.