محمّد بن أبي العوّام الرياحيّ ، حدّثنا أبو عامر العقديّ ـ عبد الملك بن عمرو ـ حدّثنا محمّد بن طلحة ، عن الأعمش ، عن عطيّة بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدريّ ، أنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : إنّي أوشك أن أدعى فأجيب وإنّي قد تركت فيكم الثّقلين : كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ، وإنّ اللّطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا ما ذا تخلفوني فيهما (١).
٢٨٤ ـ أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان ، أخبرنا أبو الحسين محمّد بن المظفّر بن موسى بن عيسى الحافظ إذنا ، حدّثنا محمّد بن محمّد بن سليمان الباغنديّ ، حدّثنا سويد ، حدّثنا عليّ بن مسهر عن أبي حيّان التيميّ ، حدّثني يزيد بن حيّان ، قال : سمعت زيد بن أرقم يقول : قام فينا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فخطبنا فقال أمّا بعد أيّها النّاس إنّما أنا بشر يوشك أن أدعى فأجيب ، وإنّي تارك فيكم الثّقلين وهما كتاب الله فيه الهدى والنّور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه ـ ثمّ قال : وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي ، قالها ثلاث مرّات (٢).
قوله (عليهالسلام) : لما قدم بفتح خيبر :
٢٨٥ ـ أخبرنا أبو الحسن عليّ بن عبيد الله بن القصّاب البيّع ـ رحمه
__________________
(١) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٣ / ١٧ ، وهكذا ابن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ط مصر و ٢ ق ٢ ص ٢ ط ليدن ، بالإسناد إلى محمّد بن طلحة عن الأعمش بعين السند واللفظ.
(٢) أخرجه الحافظ القشيري مسلم في صحيحه ٧ / ١٢٢ ط صبيح ، و ١٨٧٣ ط محمّد فؤاد بأربعة طرق ، عن يزيد بن حيان ، وبعضها عن أبي حيان عن يزيد كما في الصلب ، وفيه فقلنا لزيد : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر والدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
وأخرجه الحافظ الدارمي في سننه ٢ / ٤٣١ كتاب فضائل القرآن بالرقم ١ ، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج ٤ ص ٣٦٧ نصا ، وص ٣٧١ ـ اعترافا ـ ، والحافظ البيهقي في كتاب الاعتقاد ١٦٤ ، وسننه ١٠ / ١١٣ و ٢ / ١٤٨ ، كلهم بالإسناد إلى أبي حيان التيمي بعين السند واللفظ.
والحديث متواتر مجمع عليه ، ومما حفظ عنه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أنه قال ذلك في حجة الوداع في أربعة مواطن: يوم عرفة على ناقته القصوى ، مسجد الخيف ، خطبة الغدير كما عرفت في نص مسلم ، المدينة بعض أيام شكواه ، راجع في ذلك ذيل الإحقاق ج ٩ ص ٣٠٩ ـ ٣٧٧.