موضوعا للحرمة العينية الأبديّة ، كما أنّ حدوث الظلم من أحد موجب لعدم لياقته ونيله الخلافة إلى الأبد.
فالمستفاد من الآية بضميمة التسالم الخارجي حرمة بنت الزوجة المدخول بها ولو زالت عنها الزوجية ، كما أنّ مقتضى قوله عليهالسلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١) حرمة بنت الزوجة ، الرضاعية كذلك.
وأيضا مقتضى ظهور قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ)(٢) حرمة أمّ الزوجة الفعليّة لا أمّ من كانت زوجة ، ولكن حرمتها أيضا من المتسالم عليه. ولا فرق أيضا في ذلك بين الأمّ النسبي والرضاعي.
فقد ظهر ممّا ذكرنا حرمة البنات المتأخّرة للزوجة نسبيّة كانت أو رضاعيّة.
وربما يدّعى الإجماع على حرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة أيضا ، غاية الأمر أنّها لا تتصور إلّا في الرضاع.
وبعد ذلك نقول : إنّ للمسألة فروضا ثلاثة :
١ ـ عدم الدخول أصلا لا بالكبيرة الأولى ولا بالثانية.
٢ ـ والدخول بالمرضعة الأولى.
٣ ـ والدخول بالمرضعة الثانية.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٤ ـ ٨٨٠ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧١ ، و ٣٧٢ ، الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١ و ٧.
(٢) النساء : ٢٣.