فرض الدخول بالأولى ـ فيبطل أيضا بإرضاع الأولى للصغيرة كلا الزواجين ، بناء على الحرمة الجمعية ، وأمّا حرمة الصغيرة أبدا فمن جهة التسالم على حرمة بنات الزوجة المدخول بها فعلية كانت أو متأخّرة ، كما أنّ حرمة المرضعة الأولى أبدا مبنيّة على القول بحرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة ، كالبنات المتأخّرة.
وأمّا بناء على الحرمة العينية : فيبطل زواج الصغيرة ، لصيرورتها بالرضاع بنتا للزوجة المدخول بها ومحرّمة أبدا ، وأمّا بطلان زواج أمّها وحرمتها الأبديّة فمبنيّ على حرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة ، وأمّا المرضعة الثانية فكذلك ، فبطلان زواجها وحرمتها الأبديّة مبنيّ على حرمة الأمّهات المتأخّرة ، ولا يبتني على مسألة المشتقّ.
ومن ذلك ظهر حكم الفرض الثالث ـ وهو فرض الدخول بالثانية ـ فإنّ حكم إرضاع الأولى قد مرّ في الفرض الأوّل ، وأمّا إرضاع الثانية المدخول بها فعلى تقدير بطلان زواج الصغيرة والمرضعة الأولى من جهة الحرمة الجمعية ، فحرمة المرضعة الثانية مبنيّة على حرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة ، وعلى تقدير بطلان زواج المرضعة الأولى فقط دون الصغيرة فهي بما أنّها أمّ للزوجة الفعلية تحرم أبدا بلا إشكال ، إلّا على القول بالحرمة الجمعية ، فيبطل كلا الزواجين ، وتبتني حرمة الكبيرة الثانية على حرمة الأمّهات المتأخّرة. وعلى كلّ تقدير لا تبتني على مسألة