الكشف ، يعني العقل يستقلّ بأنّ الشارع جعله طريقا وحجّة ، أو بنحو الحكومة ، يعني أنّ العقل بنفسه يحكم بأنّه حجّة؟
فهذه المسألة لها تقادير يستنبط الحكم الشرعي منها على بعض تقاديرها ، ويكفي في كون المسألة أصولية ذلك ، ككثير من مباحث علم الأصول.
فاتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ تعريف القوم تامّ لا إشكال فيه ، ولا يحتاج إلى إضافة قيد «أو التي ينتهي» إلى آخره.
نعم ، هناك شبهة أخرى ، وهي أنّ المراد من التمهيد للاستنباط إن كان مجرّد الدخل فيه ، فلازمه دخول مسائل علم اللغة والصرف والنحو والرّجال وغير ذلك في علم الأصول ، ضرورة أنّ لها دخلا في الاستنباط.
وإن كان المراد ما كان جزءا أخيرا للاستنباط ويستخرج منه الحكم الشرعي بلا واسطة ، فأيّة مسألة أصولية كذلك؟ ضرورة أنّ مباحث الألفاظ وحدها لا تكفي لذلك ، بل تحتاج إلى تنقيح مباحث أخر.
مثلا : مجرّد إثبات أنّ الأمر ظاهر في الوجوب لا يكفي لاستفادة الحكم من الخبر الآمر بشيء ، بل يحتاج إلى إثبات حجّية الظواهر وحجّية الخبر وتنقيح بحث التعادل والتراجيح لتقديمه على معارضه إن كان له.
والجواب : أنّ المسألة الأصولية ما يستنبط منها الحكم