والأكثر الارتباطيّين ، وقد أثبتنا ذلك في محلّه.
الثاني : أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب يمكن أن يكون تعبّديّا بالنسبة إلى بعض الأجزاء وتوصّليّا بالقياس إلى بعضها الآخر ، وهذا مثل أن ينذر أحد أن يصلّي صلاة الليل ويكرم مؤمنا معا بنحو الارتباطي ، فمتعلّق النذر مجموع المركّب من صلاة الليل وإكرام المؤمن على الفرض مع أنّ بعض أجزاء هذا المركّب تعبّديّ وبعضه الآخر توصّلي لا يحتاج إلى قصد القربة ، ولو أخلّ بأحد الجزءين يحصل الحنث.
إذا عرفت ذلك يظهر لك اندفاع الوجه الأخير حيث إنّ الأمر المتعلّق بالصلاة بداعي الأمر ينحلّ إلى أوامر متعدّدة بعضها من أفعال الجوارح ، كالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك ، وبعضها من أفعال الجوانح ، كقصد الأمر حين إتيان تلك الأجزاء ، ولا محذور في تعلّق الأمر التوصّلي بهذا الجزء بأن يكون قصد الأمر حين إتيان أجزاء الصلاة مأمورا به بأمر توصّلي غير محتاج إلى قصد القربة في إتيان متعلّقه ، بل كان مجرّد الموافقة ـ ولو بدون قصد الامتثال ـ كافيا في حصول الغرض وسقوط هذا الأمر وإن كان قصد القربة فيه أيضا ـ كما في سائر الواجبات التوصّلية ـ ممكن لا محذور فيه.
والحاصل : أنّ متعلّق هذا الأمر التوصّلي هو قصد أمر سائر الأجزاء حين إتيانها ، ولا ينظر هذا الأمر إلى قصد الامتثال حين