إشكال في صحّة التمسّك بالإطلاق لو كان المولى في مقام البيان حيث إنّه يمكنه التقييد ، فإذا لم يقيّد ، نأخذ بإطلاق كلامه.
ثمّ إنّه لو سلّم استحالة أخذ طبيعيّ قصد القربة في المأمور به ، لا بأس بالتمسّك بالإطلاق أيضا ، وفاقا لشيخنا العلّامة الأنصاري (١) أعلى الله مقامه ، إذ من الممكن أن يؤخذ في المأمور به أمر عدمي هو عدم ضدّ ما يستحيل أخذه أو لازمه ، مثل أن يقول المولى : «صلّ لا بداع نفساني» أو «لا رياء».
والوجه في ذلك : أنّ متعلّق الشوق النفسانيّ لا يمكن أن يكون مهملا في الواقع ، بل إمّا أن يكون مطلقا أو مقيّدا.
وبعبارة أخرى : ربما يحصل غرض المولى بمطلق وجود الفعل في الخارج ، وربما لا يحصل إلّا بإتيانه تخضّعا وتأدّبا وتقرّبا ، فمتعلّق الشوق يكون إمّا طبيعي الإتيان أينما سرى وفي أيّ فرد تحقّق ، وإمّا حصّة خاصّة من هذه الطبيعة ، وهو الإتيان متقرّبا.
وعلى هذا إذا استحال بيانه وإظهاره ببعض الوجوه من أخذ قصد الأمر أو مطلق القربة في متعلّق الأمر ، فعليه أن يبيّن بنحو آخر ممكن.
وشيء من المحاذير المذكورة من الخلف وعدم القدرة وتقدّم الشيء على نفسه وغير ذلك ، اللازمة على تقدير أخذ قصد الأمر
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٦١.