هذا النحو غير واف لبيان ما يحصل به غرضه (١).
وجوابه : أنّ التكاليف الشرعية متعلّقة بالموضوعات الواقعية العرفية لا الفرضية الفلسفية ، وعدم إيفاء الغرض في هذا الفرض لا يضرّ بما هو محلّ الكلام بعد عدم وقوعه ومحاليّته ، ولا ريب أنّ المولى إذا رأى مصلحة في الإنقاذ مثلا وكان هناك طريقان : القريب والبعيد وكان الأمر بسلوك الطريق القريب غير ممكن لمانع يكون في البين وفرضنا أنّ الغرض لا يحصل إلّا بسلوك الطريق القريب ، فإذا استحال الأمر به ، يأمر بعدم سلوك ذلك الطريق (٢) لأجل الحيلة والوسيلة إلى حصول غرضه.
ولا وقع للإشكال بأنّ الغرض لا يحصل على تقدير عدم سلوك شيء منهما بفرض المحال ، وهذا واضح جدّاً.
مضافا إلى أنّه يمكن تقييد المأمور به بأن لا يكون بداع نفساني ولا بدون الداعي.
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ التمسّك بالإطلاق فيما إذا شكّ في التوصّليّة والتعبّديّة لا إشكال فيه ولو قلنا باستحالة أخذ طبيعي القربة في المأمور به.
ثم إنّه لو فرضنا استحالة التقييد في متعلّق الأمر الواحد ، وكان غرض المولى في مقام الثبوت متعلّقا بخصوص الحصّة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٠٦.
(٢) أي : الطريق البعيد.