التوصّليّة ، والاشتغال حيث إنّ الشكّ في حصول الغرض وسقوط الأمر بفعل الغير ، والأصل عدمه (١).
ويرد عليه ما أوردناه على كلامه في الجهة الثانية من النقض والحلّ وإن كان أصل الدعوى حقّا ، لكن لا لما أفاده ، بل للفرق البيّن بين الجهتين الموجب للاختلاف في الحكم ، وهو تعلّق الأمر بمطلق المادّة في الجهة الثانية ، وتعلّقه بالحصّة الصادرة عن المخاطب في المقام ، فإنّ كلّ قيد وملابس أخذ في المادّة ظاهره أنّه دخيل في حصول غرض المولى ، وأنّ متعلّق الشوق هو المقيّد لا المطلق ، ومن أقوى القيود المأخوذة فيها هو صدور المادّة عن المخاطب.
مثلا : لو قال المولى : «أقم يا زيد عشرة أيّام في كربلاء» ظاهره أنّ متعلّق شوقه هو إقامة زيد لا غيره عشرة أيّام لا أقلّ منها في كربلاء لا مكان آخر ، ومقتضى هذا الظهور هو الصدور عن نفس المأمور.
وحاصل الكلام : أنّ الشوق في مقام الثبوت وإن أمكن تعلّقه بطبيعي الفعل سواء صدر عن نفس المخاطب أو عن الغير ، كإمكان تعلّقه بالجامع بين الاختياري والاضطراري ، فمن هذه الجهة لا فرق بين الجهتين ، إلّا أنّه فرق بينهما في مقام الإثبات ، وهو ظهور الكلام في تعلّق الشوق بمطلق المادّة في الجهة الثانية ، وبالحصّة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٩٨ ـ ٩٩.