فيما إذا علم عدم حصول الغرض الأقصى (١) ، وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى ، فلا نعيده.
بقي الكلام في عدم دلالة ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة على جواز تبديل الامتثال ، وما في قول صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ : «من أنّه يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه» (٢) إلى آخره.
فنقول : إنّ الروايات الواردة في هذا الباب قسمان : قسم امر فيها بجعل الصلاة الثانية قضاء لما فات منه من الصلوات ، كما في قوله عليهالسلام في جواب من سأل عن صلاة الجماعة تقام وقد صلّى : «صلّ واجعلها لما فات» (٣) وهذا القسم أجنبيّ عن المقام ، كما هو ظاهر.
وقسم آخر ، وهو الروايات الدالّة على استحباب إعادة الصلاة جماعة إماما أو مأموما لمن صلّى فرادى ، وإماما لمن صلّى مأموما.
والظاهر أنّها لا تدلّ على المطلوب ، بل الأمر بالإعادة فيها من قبيل الأوامر الواردة في باب استحباب إعادة صلاة الكسوف قبل الانجلاء ، ومن قبيل تكرار الذّكر في الركوع والسجود ، ومن
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٠٧.
(٢) كفاية الأصول : ١٠٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٨ و ٢٧٩ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠٤ ، الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١.