اعتباري إلّا الرجوع إلى مخترعه ، وإذا راجعنا الروايات الواردة في باب الصلاة ، المبيّنة لحقيقتها ، نرى أنّ بعضها جعل أوّل الصلاة وافتتاحها التكبير وآخرها واختتامها التسليم ، فنستكشف أنّ التكبيرة والتسليمة دخيلتان في المسمّى.
فإن قلنا : إنّ حديث «لا تعاد» يشمل نسيان السلام ـ كما هو الصحيح ، ويظهر من السيّد في العروة أيضا حيث أفتى بصحّة الصلاة التي نسي المصلّي أن يسلّم فيها (١) ـ نحكم بأنّ السلام دخيل في المسمّى على تقدير الذّكر لا على فرض النسيان ، إذ السلام في حال النسيان إذا لم يكن دخيلا في المأمور به بمقتضى حديث «لا تعاد» وكانت الصلاة بدونه في حال نسيانه صلاة صحيحة بحكم الشارع ، لا يكون دخيلا في المسمّى قطعا.
وإن قلنا بعدم شمول الحديث له ـ كما هو مختار شيخنا الأستاذ (٢) ، ولذا أفتى في حاشية العروة بالبطلان في ذلك الفرع (٣) ـ يكون دخيلا في المسمّى على كلّ تقدير بمقتضى ظهور هذه الروايات الدالّة على أنّ الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم.
ونستكشف أيضا ممّا دلّ على «أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلثها
__________________
(١) العروة الوثقى : فصل في التسليم.
(٢) كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٢ و ١٣.
(٣) العروة الوثقى ١ : ٣٤٣ فصل في التسليم (مطبعة العرفان ـ صيدا ـ سنة ١٣٤٨ ه).