[لمن](١) ، (يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ) ويصرّون عليه ولا يتوبون ولا ينقلعون عنه [حتى ماتوا على ذلك بما ذكر.
وقوله : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).
قال بعضهم (٢) : هو الميتة](٣) ، وهو قول ابن عباس ، رضي الله عنه.
وقال بعضهم : ما أهل به لغير الله.
وقلنا نحن : هو ما لم يذكر اسم الله عليه ؛ لأن الله قد صرح بتحريم الميتة بقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) [المائدة : ٣]. [و](٤) صرح بتحريم ما أهل لغير الله به بقوله : (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) : [فإذا كان الميتة ، وما أهل لغير الله به](٥) تصريح [وتحريم](٦) في غير هذا الموضع ؛ رجع هذا الخطاب إلى تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وكذلك صرح بتحريم الميتة وما أهل لغير الله به بقوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ...) الآية [الأنعام : ١٤٥] ؛ فقوله ـ تعالى ـ : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) [الأنعام : ١٤٥] كان لا يجد في ذلك الوقت ثم وجد ما لم يذكر اسم الله عليه محرما في حادث الوقت ، وكذلك وجد كلّ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير (٧) محرما في حادث الأوقات (٨) ، كان لا يجد في [ذلك الوقت](٩) محرما إلا ما ذكر ، ثم وجد أشياء
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) أخرجه ابن جرير (٥ / ٣٢٩) (١٣٨٣١) وذكره السيوطي في الدر (٣ / ٧٨) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» رواه مسلم دل الحديث على تحريم ما له ناب من سباع الحيوانات ، والناب السن خلف الرباعية كما في القاموس والسبع هو المفترس من الحيوان كما في القاموس أيضا ، وفيه الافتراس الاصطياد ، وفي النهاية أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها.
وأخرج معنى حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس بلفظ (نهى) أي عن كل ذي ناب من السباع وزاد (وكل ذي مخلب) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام آخره موحدة (من الطير) وأخرج الترمذي من حديث جابر تحريم كل ذي مخلب من الطير ، وأخرجه أيضا من حديث العرباض بن سارية وزاد فيه : يوم خيبر. وفي القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد.
ينظر سبل السلام (٤ / ٩٨).
(٨) في أ : الوقت.
(٩) في أ : تلك الأوقات.