لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) [الفرقان : ٦٧].
وقيل في قوله : (وَلا تُسْرِفُوا) ، أي : لا تمنعوا الكل ولكن كلوا بعضه ، وآتوا حقه من بعضه.
وقيل (١) : الإسراف ـ هاهنا ـ هو الشرك ؛ كأنه قال : ولا تشركوا آلهتكم فيما رزقكم الله من الحرث والأنعام ؛ فتحرموه ولا تنتفعوا به ، والإسراف هو الذي لا ينتفع به أحد ، وما كانوا جعلوا لشركائهم لا ينتفعون به هم ولا انتفع به أحد ؛ يكون مقابل قوله : (هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ...) الآية [الأنعام : ١٣٨].
وأما أبو يوسف ومحمد ـ رحمهماالله ـ [فإنهما] يذهبان إلى ما روى عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ [قال](٢) : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة» (٣) وعن أبي
__________________
ـ [غافر : ٤٣] أي المتجاوزين حدود الله من أوامره ونواهيه سواء كان ذلك في الإنفاق أم في غيره. ووصف قوم لوط بأنهم مسرفون من حيث تجاوزوا موضع البذر المذكور في قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)[البقرة : ٢٢٣]
ينظر عمدة الحفاظ (٢ / ٢٢١ ـ ٢٢٢).
(١) ذكره البغوي في تفسيره (٢ / ١٣٦) وعزاه لمقاتل بن حيان بنحوه ، والرازي في تفسيره (١٣ / ١٧٦) ، وابن عادل في اللباب (٨ / ٤٧٣).
(٢) سقط في ب.
(٣) أخرجه البخاري (٣ / ٣١٠) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الورق ، حديث (١٤٤٧) ، ومسلم (٢ / ٦٧٤) كتاب : الزكاة ، حديث (٥١ / ٩٧٩) ، وأبو داود (٢ / ٢٠٨) كتاب : الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة ، حديث (١٥٥٨) ، والترمذي (٢ / ٦٩) كتاب : الزكاة ، باب : ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب ، حديث (٦٢٦) ، والنسائي (٥ / ١٧) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الإبل ، حديث (٢٤٤٥ ـ ٢٤٤٦) ، وابن ماجه (١ / ٥٧١) كتاب : الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، حديث (١٧٩٣) ، ومالك (١ / ٢٤٤ ، ٢٤٥) كتاب : الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة ، حديث (٢) ، والشافعي (١ / ٢٣١ ، ٢٣٢) كتاب : الزكاة : الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ، حديث (٦٣٦ ـ ٦٤٢) ، وابن أبي شيبة (٣ / ١١٧ ، ١٢٤ ، ١٣٧) كتاب : الزكاة ، باب : من قال : ليس في أقل من مائتي درهم زكاة ، وباب من قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة ، وأحمد (٣ / ٦) ، وعبد الرزاق (٧٢٥٢ ، ٧٢٥٣ ، ٧٢٥٤ ، ٧٢٥٥) ، وابن الجارود (ص : ١٢٤ ، ١٢٥) كتاب : الزكاة ، حديث (٣٤٠) ، والدار قطني (٢ / ٩٣) كتاب : الزكاة ، باب : وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ، حديث (٥) ، والبيهقي (٤ / ٨٤) كتاب : الزكاة ، باب : العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة.
والحميدي (٢ / ٣٢٢) رقم (٧٣٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢ / ٣٤ ـ ٣٥) ، وأبو يعلى (٢ / ٢٦٨) رقم (٩٧٩) ، وابن حبان (٣٢٦٥ ـ الإحسان) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ـ ٤٣٠) رقم (١٤٢١) ، والطبراني في «الصغير» (١ / ٢٣٥) من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة».