سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم (١)] «لا صدقة في الزرع ، ولا في الكرم (٢) ، ولا في النخل ، إلا ما بلغ خمسة أوسق» (٣) ، وذلك مائة فرق (٤).
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) نبات معمر معترش من الفصيلة الكرمية ، اسم الشجرة الواحدة منه (كرمة) ، وتسمى أيضا (جفنة) ، و (حبلة) ، وقيل (الحبلة) أصل الكرمة ، والسرع (السرغ) قضيب من قضبان الكرم ، فإذا أخرج ورقه قيل : قد أطلع ، فإذا ظهر حمله قيل : قد أحثر وحثر ، فإذا صار حصر ما قيل : حصرم. والقطف هو العنقود ما دام عليه حبه ، فإذا أكل حبه فهو شمراخ ، ومعلق الحب من الشمراخ يسمى القمع.
عرف العرب أشجار الكرم في اليمن والعراق والحجاز وغيرها ، وورد ذكر ثمرها (العنب) في الشعر الجاهلي ، وفي العهد الإسلامي ورد ذكر (العنب) في القرآن المجيد ثماني مرات ، كما ورد ذكره وذكر الكرم في حديث نبوي جاء في صحيح مسلم ونقله صاحب كتاب (الطب النبوي) فقال (كرم : شجرة العنب ، وهي الحبلة ، ويكره تسميتها كرما لما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا يقولن أحدكم للعنب الكرم ، الكرم : الرجل المسلم». وفي رواية (إنما الكرم : قلب المؤمن) ، وفي أخرى (لا تقولوا الكرم ؛ وقولوا : العنب والحبلة).
ينظر معجم النباتات (٥٨٠ ـ ٥٨١).
(٣) أخرجه البيهقي (٤ / ١٢٨) كتاب الزكاة باب جماع أبواب صدقة الزرع من حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري معا.
وأصل الوسق في اللغة : الحمل مطلقا وقال الخليل بن أحمد هو حمل بعير ، والوسق أيضا ضم الشيء إلى الشيء ويراد به الكيل.
وفي الاصطلاح. الوسق بالفتح ستون صاعا وهو عشرون وثلاثمائة رطل عند أهل الحجاز وثمانون وأربعمائة رطل عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
وقال المقريزي : والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلىاللهعليهوسلم وذلك عشرون وثلاثمائة رطل عند الحجازيين.
وذكر الدكتور ضياء الدين الريس أنه لا خلاف على تحديد الوسق فأصحاب المعاجم والفقهاء يذكرون أن الوسق ستون صاعا. ولم أر في ذلك خلافا فتظهر أهمية تقدير الوسق بالأكيال المتداولة في تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار حيث ربطت الأحاديث الشريفة زكاة الحرث بالوسق.
ومن هذا فالوسق يساوي ستين صاعا ويساوي أربعين ومائتي مد ويساوي عشرين وثلاثمائة رطل ، وبالرغم من أن الوسق لا خلاف في أنه مكيال يسع ستين صاعا إلا أن الخلاف يرد في مقدار الصاع بالأرطال عند الجمهور والحنفية.
ينظر المقادير الشرعية (١٨٠ ـ ١٨١).
(٤) الفرق في اللغة : الفرق إناء يسع ستة عشر مدّا ، وذلك أربعة أصوع ، والمراد بهذا التقدير المذكور هو الصاع والمد العراقيان ؛ لأن المد عندهم رطلان والصاع ثمانية أرطال ، وبذلك يكون الستة عشر مدّا ثلاثة أصوع. وقال ابن الأثير : الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدّا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز ؛ لأن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث رطل ، وبالتالي يكون المد رطلا وثلثا ؛ فيكون الفرق أيضا عندهم ثلاثة آصع كما عند أهل العراق.
وفي الاصطلاح : يعتبر الفرق من المكاييل التي كانت منتشرة في عهد الرسول صلىاللهعليهوسلم وقد ذكر في أحاديث كثيرة. والفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدّا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز ، وقيل : الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع.
والفرق بالتحريك غير الفرق بالسكون ؛ لأن الأخير مكيال يسع عشرين ومائة رطل (١٢٠ رطل) ـ