وعن ابن عمر (١) وعبد الله بن عمرو (٢) وأبي هريرة (٣) ـ رضي الله عنهم ـ عن النبي صلىاللهعليهوسلم مثله.
وما روى موسى بن طلحة (٤) أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «ليس في الخضراوات صدقة» [وعن عمر مثله ، وعن على مثله ، وكذلك روى عن جماعة السلف : أن لا صدقة إلا في الحنطة والشعير والحبوب ، وقال أبو حنيفة ـ رحمة الله عليه ـ معنى ذلك كله لا صدقة](٥) تؤخذ إلا فيما بلغ خمسة أوسق» (٦) ، وليس في الخضراوات صدقة تؤخذ ، وما عليه في نفسه صدقة يؤديها هو.
ثم إن كان ذلك الحق الذي ذكر في الآية الزكاة ، فإن الآية تدل ـ والله أعلم ـ على أن
__________________
ـ وذلك ٥ ، ٢٢ آصع.
وقال (هنتسي) (كان هذا المكيال يساوي في المدينة ثلاثة صيعان أي : ٦١٧ ، ١٢ كيلو جراما وفي العراق وبلاد ما وراء النهرين كان فرق القمح يساوى ستة وثلاثين رطلا بغداديّا.
قال أبو عبيد : وذلك أن الفرق ثلاثة آصع وهي ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلث الفرق لا اختلاف بين الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصع.
ينظر المقادير الشرعية (١٦٨ ـ ١٦٩).
(١) أخرجه أحمد (٢ / ٩٢) ، والبزار (١ / ٤٢٠ ـ كشف) ، رقم (٨٨٨) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢ / ٣٥) ، والبيهقي (٤ / ١٢١) ، من طريق ليث ابن أبي سليم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة».
وذكره الهيثمي (٣ / ٧٣) ، وقال : رواه أحمد والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة لكنه مدلس. ا. ه.
وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق ، ولا خمس أواق صدقة».
أخرجه البزار (٨٨٧ ـ كشف).
وقال الهيثمي في المجمع (٣ / ٧٢) : وفي إسناده ضعف.
(٢) أخرجه الدار قطني (٢ / ٩٣) كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب وإسناده ضعيف ، قاله الحافظ في التلخيص (٢ / ٣٣٦).
(٣) أخرجه أحمد (٢ / ٤٠٢) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢ / ٣٥) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة ما يخرج من الأرض.
(٤) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني ، عن أبيه وعثمان ، وعنه ابن أخيه طلحة بن يحيى وسماك وجماعة. قال العجلي : ثقة رجل صالح. قال عثمان بن موهب : مات في آخر سنة ثلاثة ومائة. له في البخاري فرد حديث.
ينظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (٣ / ٦٦) ت (٧٢٨٠).
(٥) سقط في أ.
(٦) أخرجه البيهقي (٤ / ١٢٩) كتاب الزكاة باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون ، والدارقطني (٢ / ٩٨) كتاب الزكاة باب ليس في الخضراوات صدقة ، وهو مرسل حسن قاله الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٣٨٧). وروي موصولا من حديث طلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل ، وروي موقوفا عن عمر وعلي بن أبي طالب.