الأصابع والقوائم.
وقيل (١) : حرمنا كل ذي حافر من نحو حمار الوحش (٢) والوز (٣) وغيره.
وقيل (٤) : (حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) : كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من السباع ، ومن الدواب : كل ذي ظفر منشق ؛ مثل : الأرنب (٥) والبعير وأشباههما ، وهو قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ والأشبه أن يكون ما ذكر [من تحريم كل ذي ظفر عليهم هو ما يحل أكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه البعير والغنم لأنه ذكر](٦) في آية أخرى (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ...) الآية [النساء : ١٦٠].
__________________
ـ سبع وستين يقول مثل النساء إذا اجتمعن بمنزلة البط إذا صاحت واحدة صحن جميعا. حياة الحيوان (١ / ١١٣ ـ ١١٤).
(١) أخرجه ابن جرير (٥ / ٣٨٢) (١٤١٠٥) عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (٣ / ١٠٠) وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد.
(٢) الذي يحل من الصيود : الظباء ، وحمر الوحش ، وبقره ، على اختلاف أنواعها ، ولا خلاف في ذلك ، إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال : إن الحمار الوحشي إذا تأنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلي : أي يحرم أكله.
وأهل العلم على خلافه ؛ لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم ، والأهلي إذا توحش لم يحل ، ولا يتغير منها شيء عن أصله ، وعما كان عليه.
(٣) نوع من الطيور يشبه البط ولكنه أكبر منه جسما وأطول عنقا. المعجم الوسيط (١ / ٣٢) (الإوز).
(٤) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (١٣ / ١٨٣) ونسبه لعبد الله بن مسلم ، وأبو حيان في البحر (٤ / ٢٤٥) ونسبه للكلبي.
(٥) جمهور الفقهاء من السلف والخلف على حل أكله ، وبه قال الأئمة الأربعة والليث ، وأبو ثور ، وابن المنذر.
وخالف الفقهاء في ذلك ثلاثة : صحابي : وهو عبد الله بن عمرو بن العاص.
وتابعي وهو عكرمة ، ومن الفقهاء : ابن أبي ليلى.
احتج الجمهور بما روي عن أنس ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال : (أنفجنا أرنبا بمر الظهران ، فسعى القوم فغلبوا ، وأدركتها فأخذتها ، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها ، وبعث إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بوركها فقبله) رواه الجماعة.
وعن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال : (جاء أعرابي إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بأرنب وقد شواها ، ومعها صنابها وأدمها ، فوضعها بين يديه ، فأمسك رسول الله صلىاللهعليهوسلم فلم يأكل ، وأمر الصحابة أن يأكلوا) رواه أحمد والنسائي ، وفي أمر النبي صلىاللهعليهوسلم أصحابه بأكل الأرنب دليل على حله.
واستدل المانعون بحديث خزيمة بن جزء قال : (قلت يا رسول الله ، ما تقول في الأرنب؟ قال : لا آكلها ولا أحرمها. قلت : ولم يا رسول الله؟ قال : نبئت أنها تدمى).
قال الحفاظ : سنده ضعيف ؛ فلا يعارض ما ثبت في الصحيح ، على أنه لا دلالة فيه على التحريم بعد قوله عليه الصلاة والسلام (ولا أحرمه).
وإن صح نحو هذا الحديث كان صالحا للاحتجاج به على كراهة التنزيه. ينظر : الذكاة لعبد الله حمزة ص (٥٦ ، ٥٧).
(٦) سقط في أ.