وقال الإمام يحيى بن حمزة : لا يصح قبل ولا بعد ، واحتج بالآية.
وهاهنا بحث : وهو أن يقال : الآية دالة على المنع من النقض بلا إشكال فهل فيها دلالة على أن من نوى الرفض للوضوء ونحوه أنه لا يرتفض أم لا؟
قلنا : ذكر الإمام يحيى أنها دالة على أن من نوى الرفض لم يصح رفضه ، وهو يقال : لو كان غير مقدور له شرعا لم ينه عنه.
ومعنى قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ)
أي : من بعد أن أبرمت فتله.
و (أَنْكاثاً :) جمع نكث وهو الغزل المنقوض ، وكذلك ما ينتقض من أخلاق بيوت الشعر والوبر ، وخلق الخز ليغزل مرة ثانية.
وقوله تعالى : (دَخَلاً)
ـ أي ـ : عداوة وحقدا وخديعة.
وقوله تعالى : (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ)
أي ـ : أكثر وأزيد ، ومنه الربا ،
ويروى لأبي حاتم الطائي (١) :
__________________
(١) يروى لحاتم الطائي : حاتم بن عبد الله بن سعيد بن الحشرج الطائي القحطاني : أبو عدي الذي يضرب به المثل في الجود والكرم مات في عوارض (جبل في بلاد طيئ) وقبله :
متى يات يوما وارثي يبتغي الغنى يجد جمع كف غير ملء ولا صفر.
يجد فرسا مثل العنان وصارما حساما اذا ما هز لم يرض بالهبر.
واسمر خطيا كان كعوبه نوى القسب قد ارمى ذراعا على العشر.
قال في لسان العرب ج : ١ ص : ٦٧٢.
في باب قسب : القسب : التمر اليابس يتفتت في الفم صلب النواة قال الشاعر يصف رمحا.