فلو أنه رفض الطاعة التي فعلها ، وأراد أن يستأنف غيرها ، فإن كانت كاملة لم يصح رفضه.
وإن أراد أن يعيدها أكمل منها ، وكانت ناقصة ، وهذا نحو أن يصلي فرادى ثم أراد رفض هذه ، ويدخل في جماعة مؤتما ، فقال الإمام يحيى : لا يصح رفضه ، واحتج بالآية.
وقال الهادي عليهالسلام وغيره : يصح ، وقد ورد في ذلك خبران :
أحدهما : أن الفريضة هي الثانية ، وذلك خبر يزيد بن عامر ، وأخذ به الهادي ، ومالك ، والأوزاعي ، وبعض أصحاب الشافعي.
الثاني : أن الفريضة هي الأولى ، وذلك خبر يزيد بن الأسود ، وأخذ به المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ؛ لكنه لم يصرح بذلك ولكن قال عليهالسلام «فصليا معهم فإنها لكما نافلة» فقالت الهدوية : يحتمل أنه أراد الثانية ، ويحتمل أنه أراد الأولى والأول غير محتمل.
وقد يقال : المسألة مخالفة للقياس ؛ لأن القياس عدم صحة الرفض ؛ لأن الثواب قد وجب ، والعمل قد وجد ، وبراءة الذمة قد حصلت.
فلو أراد أن يؤم من صلى فرادى؟
قيل : صح على قول أبي طالب ؛ لأنه يقيس على ما ورد بخلاف القياس ، وقد ذكروا أن من طاف طوافا ناقصا بأن يفرقه بدخول الحجر أو يسعي ناقصا بأن يفرقه : أنه إذا عاد الأسبوع صح ذلك ، ويسقط عنه ما لزمه ، وهذا يمنع منه قولهم : إنّ إعادة الصلاة واردة على خلاف القياس ، وقد ذكر علي خليل أن من صلى صلاة سها فيها فإنه إذا أعادها سقط عنه سجود السهو.
أما لو توضأ ثم نوى رفض وضوءه : فقال أبو مضر ، والمنصور بالله : يصح رفضه قبل كماله لا بعده.