ومنها : أنه إذا كان التعريض حاظرا بقلبه ولم يعرّض ففي التهذيب : عن محمد بن الحسن : أنه إن لم يعرّض كفر.
ومنها : أن يقال : إذا شرط التعريض فسواء كان مكرها أو مختارا فإنه لا يكفر مع التعريض ، ويكفر من غير تعريض ، فما أثر الإكراه؟
أجاب الحاكم : بأن مع الإكراه يكون الظاهر عدم الكفر ، ومع عدم الإكراه يكون الظاهر الكفر ، فيتعامل بذلك في الأحكام الظاهرة لا في الباطن.
ومنها : أن يقال : هل في الآية دلالة على أنه من شرط النطق بكلمة الكفر : الاعتقاد كما يحكى عن أبي هاشم أو لا دلالة؟
قلنا : أما مع الإكراه ففي الآية دلالة على أنه لا بد أن يطمئن به قلبه ، وينشرح بالكفر صدرا.
قال الزمخشري : ويعتقد.
وأما مع عدم الإكراه : فلا دلالة ، وقد ذكر المؤيد بالله ، ـ وادعى الإجماع ـ : أنه إذا اختار اللفظ كفر ، ويحتج لهذا بقوله تعالى في سورة المائدة : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) [المائدة : ٧٣] فعلق الكفر بالقول.
فإن قيل : فما حد الإكراه الذي يبيح النطق بكلمة الكفر؟
قلنا : حده أهل المذهب ، وصححه الحاكم : بخشية الإجحاف بنفس ، أو عرض ، وسواء كان المكره سلطانا ، أو متغلبا ، إذا ظن وقوع ما توعد به.
وقيل : لا بد أن يكون سلطانا.
وقيل : الضرب اليسير ونحوه إكراه ، هذا في الإكراه على كلمة الكفر.