وعن أبي يوسف : إذا أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد.
وعن حذيفة أنه استأذن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قتل أبيه وهو في صف المشركين ، فقال : «دعه يليه غيرك».
وسئل الفضيل بن عياض : عن بر الوالدين فقال : ألّا يقوم إلى خدمتهما عن كسل.
وسئل بعضهم فقال : ألا ترفع صوتك عليهما ، ولا تنظر شزرا إليهما ، ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن ، وان ترحم عليهما ما عاشا ، وتدعو لهما إذا ماتا ، وتقوم بحق أودّائهما من بعدهما.
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» تم كلام جار الله.
وقد ذكر الإمام يحيى وأصحاب الشافعي : أنه يكره أن يستأجر الرجل أباه ، وقد ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يؤم الرجل أباه».
وللوالد أحكام شرعية جعلت لحرمته مع ما ذكر :
وهي : أنه لا يقاد بولده ، ولا يقطع إن سرقه.
وفي حده إذا قذفه الخلاف :
فعند الهادي ، والقاسم ، والأوزاعي : يحد ؛ لأن الحد حق لله.
وعند أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي : لا يحد كما لا يقطع ولا يقاد.
وإذا وطئ الأب جارية ابنه فلا حد ، ويستهلكها إن علقت ، وله ولاية في الإنفاق على نفسه إن غاب الولد.
قال جار الله : وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رضاء الله في رضاء الوالدين ، وسخطه في سخطهما».