الثالث : أنه إذا حمل على الزوال أفادت الآية دخول الصلوات الخمس في الآية ، وإذا حمل على الغروب خرج الظهر والعصر ، والواجب الحمل على ما كثرت فوائده ،
وذهب طائفة من الصحابة : وهم ابن مسعود ، ورواية عن ابن عباس ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وطائفة من التابعين : وهم الضحاك ، والسدي ، وإبراهيم ، ومقاتل : أنه الغروب ؛ ورجح بكون الصلاة تكره عند اصفرار الشمس على قول ، والدلوك قد ورد في اللغة للأمرين.
قال ثعلب : يقال : دلكت الشمس إذا زالت ؛ لأن الدلوك الميل ، ويقال : دلكت إذا غربت.
وقيل : هو مشتق من الدلك ؛ لما كان الناظر إلى الشمس عند زوالها أو عند غروبها يدلك عينه ،
وإذا حملنا ذلك على الزوال كان المعنى (أَقِمِ الصَّلاةَ) أي صلاة الظهر والعصر (الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ) ليدخل المغرب والعشاء ، وهذا دليل جملي ، والتفصيلي مأخوذ من جهة السنة ، وفي ذلك دلالة على أن الفرض يؤدى في الوقت المكروه.
أما العصر : فذلك إجماع ، وفي الحديث عنه صلّى الله عليه : «من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها» والخطاب للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمراد هو وغيره والإقامة : الإتيان بها كاملة.
قوله تعالى : (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) قيل : أراد المغرب والعشاء ، عن الحسن ، والدلالة مجملة.
وقد قيل : الغسق : ظهور ظلمته : عن أبي علي.
وقيل : بدء الليل : عن ابن عباس ، وقتادة.