قوله تعالى
(وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) [مريم : ٩٢ ، ٩٣]
استدل بهذا على أن البنوة والملك لا يجتمعان ، وهذا قول أكثر العلماء.
وعن داود : اجتماع البنوة والملك ، وأن من ملك أباه أو ابنه لم يعتق ، وأما سائر ذوي الأرحام المحارم فمذهب الأئمة وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن حيى ، وهو مروي عن عمر ، وعبد الله : أنهم يعتقون ، وأخذوا ذلك من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر».
وقال الشافعي : لا يعتق إلا الأصول والفروع.
قوله تعالى
(فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ) [مريم : ٩٧]
ثمرة ذلك :
الدلالة على أن القرآن الكريم عربي ، فلا تصح في الصلاة قراءته بالعجمية أحسن العربية أم لا ، وهذا مذهب الأئمة ، والشافعي ؛ وتحرير الدلالة أن الصلاة لا تصح إلا بقرآن لقوله تعالى في سورة المزمل : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [المزمل : ٢٠] وقوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) [المزمل : ٢٠] وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها».
وإذا ثبت ذلك فما يقرؤه بالفارسية ليس بقرآن لهذه الآية ، ولقوله تعالى في سورة الشعراء : (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) وقوله تعالى في سورة يوسف : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) [يوسف : ٢] وقوله تعالى في سورة حم السجدة :